السبت، 23 نوفمبر 2019

بحث حول المحل و السبب للطلبة السنة الثانية

بحث حول المحل و السبب للطلبة السنة الثانية
مقدمة
أوضحنا فيما سبق أن أركان العقد ثلاث : الرضا ، المحل ، السبب حيث يعرف محل العقد بأنه عملية قانونية التي تراضى الطرفان على تحقيقها حيث أن محل العقد هو المنشأ لمحل الالتزام الذي يلتزم بموجبه المدين بالقيام به لصالح الدائن .
كما أن فكرة السبب ينبغي أن نفرق في هذا المقام بين سبب الالتزام و سبب العقد . و من خلال هنا يمكن طرح الإشكالية التالية :
ما مفهوم المحل و السبب ؟
و للإجابة عن الإشكالية اتبعنا الخطة التالية :
المبحث الأول : المحل
* المطلب الأول : تعريف المحل .
* المطلب الثاني : شروط المحل .
* الفرع الأول: أن يكون محل الالتزام ممكنا غير مستحيل
* الفرع الثاني: أن يكون المحل معينا أوقابلا للتعيين
* الفرع الثالث: أن يكون المحل مشروعا
المبحث الثاني : السبب .
* المطلب الأول : تعريف السبب
* المطلب الثاني : النظرية التقليدية في السبب .
* الفرع الأول : مضمون النظرية .
* الفرع الثاني : نقد النظرية .
* المطلب الثالث : النظرية الحديثة في السبب .
* المطلب الرابع :موقف المشرع الجزائري من ذلك .
الخاتمة.
المبحث الأول : المحل :
أوضحنا فيما سبق أن أركان العقد الثلاث الرضا ، المحل و السبب ، و لابد من توافرها حتى يقوم العقد ، وركن الرضا سبق دراسته ، ونتناول فيما يلي الركن الثاني من العقد و هو المحل .
المطلب الأول : تعريف المحل :
محل العقد لم يتضمن القانون المدني الجزائري تعريفا محدد لمحل الالتزام ، حيث أن محل الالتزام هو الذي ينشئه محل العقد الذي هو العملية القانونية التي تراضى الطرفان على تحقيقها ( كالبيع ، الإيجار ، التأمين ) ، أما محل الالتزام فهو ما يتعهد به المدين في مواجهة الدائن و هذا الأداء قد يكون نقل حق عيني لصالح الدائن ، و قد يكون قيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل بنقل حق عيني لصالح الدائن ، وقد يكون قيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل ومثال الالتزام بإعطاء نقل أو إنشاء حق عيني ، كالتزام البائع بنقل حق عيني كحق الرهن أو حق الارتفاق .
- مثال الالتزام بعمل كالتزام ممثل بالقيام بتمثيل دور معين في تمثيلية معينة ، و التزام مهندس معماري بعمل تصميمات هندسية لمستشفى و مثال الالتزام بامتناع عن العمل التزم ممثل بعدم التمثيل في فرقة أخرى و التزام تاجر بعدم مناقشة تاجر آخر ، و التزام من يشتري قطعة أرض بعدم بناءه مصنع عليها .
المطلب الثاني : شروط المحل :
و يلزم في محل الالتزام توافر شروط معينة تضمنها المواد 92 ، 96 من القانون المدني الجزائري و هذه الشروط هي :
• أن يكون محل الالتزام ممكنا غير مستحيل م 93 .
• أن يكون معينا أو قابلا للتعيين . م 94 .
• أن يكون الحل مشروعا ، أي غير مخالف للنظام للنظام العام و الآداب م 96.
1- أن يكون محل الالتزام ممكنا غير مستحيل : و يعني أن يكون محل الالتزام موجودا أن يكون شيء الذي يرد عليه الحق أو يتعلق به العمل موجودا وقت إبرام العقد ، يترتب على ذلك بطلان العقد بطلانا في خالة ما يتعاقد الطرفان على اعتبار أن هذا الشيء موجود وقت العقد ، و يتبين أنه ملك قبل التعاقد ، كما في بيع منزل تبين أنه هلك قبل العقد بفعل صاعقة ، لكن إذا هلك الشيء محل الالتزام بعد نشوء الالتزام ، فإن الالتزام ينشأ صحيحا و ينعقد العقد ، و إنما نكون في هذه الحالة بصدد استحالة تنفيذ الالتزام ، بالتالي إذا كانت الاستحالة هذه ليست راجعة لعمل المدين هو إنما لقوة قاهرة ، فإن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه ، أما إذا كانت راجعة إلى فعل المدين ، فإن الالتزام لا ينقضي و يلتزم بالتالي المدين بالتعويض .
و يدخل ضمنه هذا الشرط إمكان وجود الالتزام ، أي لا يكون محل الالتزام مستحيلا م 93 ق.م.ج و الاستحالة قد تكون مطلقة حيث يعجز كل الناس على القيام بمحل الالتزام كأن يتعهد محام برفع استئناف عن حكم و اتضح أن ميعاد الاستئناف قد انقضى ، و قد تكون الاستحالة نسبية ، أي بالنظر إلى شخص المدين ، كأن يتعهد أحد الأشخاص برسم لوحة فنية و هو يجهل الرسم .
كما يجوز أن يكون محل الالتزام مستقبلا و هذا ما جاء في نص م 92 ق.م.ج " يجوز أن يكون محل الالتزام مستقبلا و محققا " إذا أصبح بالإمكان بيع المحصولات المستقبلية قبل أن تنضج ، سواء بثمن جزافا أو بسعر الوحدة ، و كذلك في حالة ما يشترط شخص دار من شخص آخر لم يبدأ البناء فيها بعد ، فالدار هنا أمر مستقبل حيث يشترط القانون في جواز التعامل بالأشياء المستقبلية أن تكون محققة الوجود ،و إلا اعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا .
- و على الرغم من هذا إلا أن القانون المدني الجزائري ، استثنى من قاعدة جواز التعامل بالأموال المستقبلية التعامل في تركة إنسان حي حتى و لو برضاه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون ، وهذا ما يتضح في نص المادة 92/02 " غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل و لو كان برضاه إلا في الاحوال المنصوص عليها في القانون " لأن ذلك يعتبر مخالف للأداب العامة .
2- أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين : لابد من توافر هذا الشرط أيا كانت صورته أو ما تفرضه طبيعة الاشياء ، فإذا ورد الالتزام على شيء معين بالذات يجب ان تحدد ذاتية الشيء على وجه يميزها عن غيرها و يمنع الإخلاط بغيرهما فإذا كانت أغراضا مثلا يعين موقعها و تاريخ صنعها و لونها ، أما إذا ورد الالتزام على شيء معين بنوعه و صنفه و مقداره ، كأن يذكر مثلا أنه حبوب ، نوعه قمح ، مقداره 70 قنطارا . و إلا اعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا . و هذا طبقا لنص المادة 94/ 01 ق.م.ج .
- و إذا كان الشيء محل الالتزام نقودا يجب تعيين مقداره ، يلتزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو انخفاضها وقت الوفاء أي أثر وفقا لنص المادة 95 ق.م.ج .
أما إذا كان محل الالتزام عملا أو امتناعا عن عمل فيجب أن يكون هذا العمل الامتناع معينا ، أو قابلا للتعيين ، فإذا تعهد مقاول ببناء منزل ، فلابد تحديد أوصافه على الأقل ، أو أن يكون قابلا للتعيين من ملابسات على الأقل ، أو أن يكون قابلا للتعيين من ملابسات التعاقد مثل إذا كان المحل بناء مدرسة أو مستشفى أو مصنع أو ما إلى ذلك .
3- أن يكون مشروعا : تنص المادة 96 ق.م.ج على أنه " إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام ، و الآداب كان العقد باطلا " و يتضح من هذا النص يلزم توافر شرط المشروعية في محل الالتزام ، بمعنى أن يكون سائغا قانونيا فإذا كان المحل غير مشروع لا يقوم الالتزام و بطل العقد لانتفاء محله
النظام العام و الآداب : و مناط مشروعية محل الالتزام مشروعيتهم ، هو مخالفته للنظام العام و حسن الآداب .
و أساس النظام العام ، المصلحة العامة ، التي تتضمن المصلحة الاجتماعية و السياسية و السياسية و الأدبية و الاقتصادية .
و أساس حسن الآداب هو الرأي العام ، و ما يتأثر به منه مثل العليا ، و مبادئ أخلاقية و اجتماعية مبنية على الدين و العرف و التقاليد .
* و من المعروف أن النظام العام و حسن الآداب هما من الأفكار المبنية و المتطورة و تختلف من مجتمع إلى آخر في نفس المجتمع ، فهما يتأثران بالظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الخلقية ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك عقد التأمين على الحياة ، فقد اعتبر في أول ظهوره مخالفا للنظام العام و الآداب ، و في العصر الحديث نجده أكثر شيوعا و الاسترقاق الذي أصبح مخالفا للآداب . و زواج المتعة الذي تجيزه المذاهب الشيعية و عدم جوازه في المذاهب السنية .
أما عن تطبيقات فكرة النظام العام ، فهي متناثرة هنا و هناك. جميع العلاقات التي ينظمها القانون العام . جميع العلاقات التي ترتبط معها الإنسان مع مجتمعه و مع الأفراد و في نطاق القانون العام. جميع العلاقات التي ينظمها القانون العام تتعلق بالنظام العام و بالتالي لا يجوز مخالفتها ، فبالنسبة لما يقرره القانون الدستوري من قواعد دستورية و حريات عامة تتعلق بالنظام العام ، كحق الترشح و العمل و حرية التجارة و بالنسبة للقانون الإداري فتعتبر كل قواعده المنظمة للوظيفة و تنظيم المرافق العامة و غير ذلك من المسائل التي ينظمها هذا القانون من النظام العام ، و بالتالي كل اتفاق يخالف أحكام القانون الدستوري و الإداري يعتبر باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام . و كذلك القوانين المتعلقة بالضرائب أو تنظيم النقد أو تحديد سعر العملة ، وكذلك أحكام القانون الجنائي ، يضاف إلى ذلك النظام القضائي من حيث تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم و طرق الطعن في الحكم إلى غير ذلك من الإجراءات .
- أما في نطاق روابط لا القانون الخاص ، فنجد أن غالبيتها تتلق بفكرة النظام العام و من ثم لا يجوز الاتفاق بما يخالفها ، فالحالة الشخصية للإنسان من حيث الحالة المدنية له : اسمه و جنسيته و من حيث أهليته ، و علاقته بأسرته كلها تتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على تعديل الجنسية أو التنازل عنها و كذلك الاسم أو أحكام الأهلية و أحكام الأسرة فكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلا بطلانا مطلقا .
أما تطبيقات الآداب العامة فهي كثيرة من أمثلتها : العلاقات الجنسية غير المشروعة فكل اتفاق على مواصلة علاقة أو إقامة علاقة جنسية غير مشروعة يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كذلك فيما يتعلق ببيوت الدعارة ، فكل الاتفاقات المتعلقة بالبيوت تعتبر باطلة لمخالفتها للآداب العامة ، وكذلك المقامرة. و يستثنى منه الرهان الرياضي و السباق و ما شابه ذلك .
المبحث الثاني : السبب
عالجنا فيما سبق من أركان العقد ، الرضاء و المحل نتناول ركن الثالث و الأخير في العقد و هو السبب.
المطلب الأول : تعريف السبب :
يقصد بعد أن نص المشرع الجزائري على الشروط الواجب توافرها في محل الالتزام في المواد 92 إلى المادة 96 ق.م تناول السبب في المادتين 97 و 981 و هو الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول إليه وراء رضائه التحمل بالالتزام ، ومعه آخر الغاية التي يستهدف الملتزم تحقيقها نتيجة التزامه ، و في عقد البيع مثلا البائع التحمل بالالتزام بنقل ملكية المبيع إلى المشتري و بتسليمه إياه يهدف الحصول على الثمن رغبة منه في الحصول على المبيع و بالتالي يعتبر السبب عنصرا من عناصر الإرادة 2.
المطلب الثاني : النظرية التقليدية في السبب :
ترجع فكرة السبب إلى القوانين الرومانية ، الذي يقصد به الغرض القريب المباشر ، دون النظر إلى غيره من الأسباب البعيدة ، حيث تصور فقهاء الرومان أن السبب في العقود الملتزمة لجانبين كالبيع ، التزام كل متعاقد بالنسبة إلى المتعاقد الآخر ، فسبب التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام المشتري بدفع الثمن ، و سبب التزام المشتري بدفع الثمن هو التزام البائع بتسليم المبيع و انتقلت فكرة السبب من الرومان إلى فقهاء القانون الكنسي ، حيث عمموها على كل العقود ، وتعمقوا فيها ، فجعلوا السبب يتعدى الغرض المباشر الذي يسعى المتعاقد إلى تحقيقه الى الباعث الذي دفع المتعاقد الى التعاقد.3
الفرع الأول: مضمون النظرية:
السبب في هذه النظرية هو الغرض المباشر المجرد الذي يريد المدين تحقيقه بالتزامه ، ولقد وضح الفقيه الفرنسي الكبير domat أسس النظرية التقليدية في السبب في القرن 17 م فاعتمد السبب التصدي و الغرض المباشر ، و أغفل الباعث الدافع ، فالعقد قد يكون له دوافع متعددة ، أما التزام فليس له إلا سبب واحد بالنسبة لنوع واحد من الالتزام .
أ- و في عقود المعاوضة : سبب التزام كل متعاقد هو التزام متعاقد الآخر فنجد إنه في عقد البيع مثلا ، سبب التزام البائع بنقل الملكية و تسليم المبيع ، هو التزام المشتري بدفع الثمن ، و سبب الالتزام المشتري بدفع الثمن هو التزام البائع بنقل الملكية ، وينطبق هذا الحكم على كل العقود الملزمة للجانبين.
ب- العقود الملزمة لجانب واحد : يجب التمييز بين العود العينية و السبب فيها هو التسليم ( عقود القرض ، الوديعة ، العارية ...) و بين العقود الرضائية ( عقود الوعد بالبيع و الإيجار وسبب التزام هو تمام العقد الموعود به .
ج- و في عقود التبرع : كالهبة مثلا بسبب هو الالتزام نية التبرع .
د- و في عقود التفضل : كالوكالة دون أجر أو الكفالة ، السبب هو إسداء خدمة للموكل أو للمدين .
و على هذا الأساس تميز النظرية التقليدية بين السبب المنشأ للالتزام و السبب القصدي لا الباعث على التعاقد ، و أن السبب القصدي عنصر موضوعي داخل في العقد ، ولا يتغير بالنوع النوع واحد من العقود بحيث يخلف السبب في لأي نوع من العقود يؤدي إلى بطلانها ،و هو الأساس بينما الباعث أمر شخصي يتعلق بنوايا الملتزم و خارج العقد سواء كان مشروعا أو غير مشروع .
و أخيرا يذهب أنصار النظرية التقليدية في السبب إلى أن السبب وفقا لهذه النظرية يجب أن تتوافر في شروط ثلاثة و هي : أن يكون موجودا – صحيحا و أن يكون مشروعا .
الفرع الثاني : نقد النظرية :
لعل من أهم الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية ، أنها غير صحيحة و لا فائدة منها ، و غير منطقية يمكن الاستغناء عنها و الاكتفاء بالمحل و الرضا ، و تظهر صحتها من استعراض السبب في الطوائف المختلفة للعقود ، أما أنها نظرية لا فائدة منها ، ذلك بأنه يمكن الوصول إلى النتائج التي تهدف إليها بطرق أخرى ، طالما أن فكرة السبب يراد بها إبطال العقد إذا لم يكن الالتزام سبب أو كان ذلك السبب غير مشروع
- هذه النظرية عقيمة لا تضيف شيئا إلى الثورة القانون إذ تحدد السبب في أنواع العقود المختلفة تحديدات آليا . و تطلب فيه شروط الثلاثة ، و يمكن الاستغناء عنها دون أي خسائر تلحق القانون .
- رغم الانتقادات العنيفة التي وجهت إلى النظرية إلا أن الواقع غير ذلك ، فالقول بالارتباط في العقود الملزمة لجانبين هو بذاته التسليم بفكرة السبب ، لذا لا يستغني عنه النظرية التقليد له في تلك العقود ، وكذلك عقود المعاوضة الملزمة لجانب واحد و يتضح من خلال ما سبق أن هذه النظرية صحيحة و مقيدة ، إلا أنها لا تتسع لإبطال التصرفات التي يرمي أصحابها إلى تحقيق أغراض غير مشروعة ، إذا كانت هذه الأغراض هي غير المباشرة و هذا ما قامت به النظرية الحديثة ، فأكملت النظرية التقليدية .
المطلب الثالث : النظرية الحديثة في السبب :
مؤدى النظرية التقليدية في السبب ، هو الوقوف عند الغرض المباشر الأول الذي دفع المتعاقد إلى ارتضاء الالتزام الذي يتحمل به بينما النظرية الحديثة في السبب على أساس الفكرة التي وضعناها فهي لا تقف منذ السبب القصدي ، ، بمعنى الغرض المباشر ، ولكنها تدخل فيه الباعث الدافع إلى التعاقد كلما كان متصلا بالمتعاقد الآخر ، بمعنى أنه كان عالما به أو على الأقل يستطيع أن يعلم به ، فلو اشترى شخص منزلا بغية إعداده للقمار ، و التزام بالتالي بدفع ثمنه ، فنحن نقصد الغرض الذي من أجله قبل أن يتحمل هذا الالتزام ، ولا شك أنه قصد الحصول على ملكية المبيع ، كغرض مباشر ، وهو غرض مشروع ،و لكن لا تقف عند هذا الغرض كما تفعل النظرية التقليدية بل نتقص الغرض التي و تعتد به إذا كان دافعا للتعاقد ، وملحوظا عند إبرامه ، و في مثالنا نجد الغرض الثاني الذي يستهدفه المشتري هو استعمال المنزل كناد للقمار ، و هو غرض يخالف النظام العام و حسن الآداب ، وهكذا نستطيع ان نبطل العقد .
فليس كل باعث يدخل عنصرا في السبب دائما يلزم أن يكون هذا الباعث هو الدفع إلى التعاقد ، ومعنى ذلك أن يكون من الأمور الجوهرية التي أدت بالمتعاقد أن يتحمل بالالتزام ، و علاوة على ذلك ، يكون المتعاقد الآخر و لم يكن في استطاعته العلم به ظل غريبا عن العقد ، و لم يدخل عنصرا في تكوين السبب . ففي المثال السابق الخاص شراء منزل بغرض استعماله كناد لقمار ، لا يدخل هذا الباعث عنصرا في السبب و يؤدي بالتالي إلى بطلان البيع إلا إذا كان البائع عالما بذلك و كان يستطيع أن يعلم به .
المطلب الرابع : موقف المشرع الجزائري من ذلك :
و تفترض مشروعية السبب افتراضا ، و يعني هذا ، أن كل التزام في الأصل يقوم على سبب مشروع ، إلى أن يقام الدليل على عكس ذلك ، ومعنى أن القرينة التي وضعها المادة 98 من ق.م.ج و التي تقرر بأن " كل التزام مفترض أن له سبب مشروعا ، ما لم يقم الدليل على ذلك " تعتبر قرينة ضعيفة يجوز إثبات عكسها ، وعبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي عدم مشروعية السبب ، وفي حالة ذكر السبب في العقد ، يعتبر هو السبب الحقيقي للاتفاق ، إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ، و بهذا نقول الفقرة الثانية من المادة 98 من ق.م.ج " و يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي من يوم الدليل على ما يخالف ذلك " فإذا ثبتت صورته السبب المذكور في العقد فعلى من يدعي أن للالتزام سبب آخر مشروعا أن يقيم الدليل على ذلك ، و هذا ما قررته الفقرة 2 من المادة 98 في الجزء الثاني منها على انه " إذا قام الدليل على صورته السبب فعلى من يدعيها أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه " .
الخاتمة:
من خلال ما سبق يتضح لنا أن النحل و السبب ركنان من أركان العقد مثلهما مثل الرضا و يترتب على ذلك بطلان العقد بطلانا مطلقا ، و في حالة عدم توافر هذين الركنين .
قائمة المراجع
1. د – بلحاج العربي الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري – نظرية الالتزام –ط4- ديوان المنطبوعات الجامعية . الجزائر. 2005 ص 155 .
2. د- محمد صبري السعدي. شرح القانون المدني الجزائري. النظرية العامة للالتزامات .ج1 . ط2 .عين مليلة الجزائر 2004 / ص 215 .
3. محمد حسن قدادة . الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري. مصادر الالتزام . ديوان المطبوعات الجامعية . ط2 الجزائر. 2005 /ص 81 .

بحث حول مراحل إعداد البحث العلمي العينات

مراحل إعداد البحث العلمي


يعتبر اختيار الباحث للعينة Sample من الخطوات والمراحل الهامة للبحث ، والباحث يفكر في عينة البحث منذ ان يبدأ في تحديد مشكلة البحث .
الباحث هنا يفكر في العديد من القضايا منها نوع العينة ، هل هي عينة واسعة وممثلة ام عينة محددة ، هل سيطبق دراسته على كل الأفراد ام يختار قسما منهم فقط .

تعريف العينة :

تمثل المجتمع الأصلي وتحقق أغراض البحث وتغني الباحث عن مشقات دراسة المجتمع الأصلي.
وتعرف العينة بأنها جزء ممثل لمجتمع البحث الأصلي .

ان الهدف من اختيار العينة هو

 الحصول على المعلومات منها عن المجتمع الأصلي للبحث ومن الضروري ان تكون العينة ممثلة للمجتمع الأصلي وذات حجم كاف وان يتجنب الباحث المصادر الممكنة للخطأ في اختيارها والتحيز في ذلك
 من خلال دراسة العينة يتم التوصل إلى نتائج ومن ثم تعميمها على مجتمع الدراسة لأنه قد يتعذر على الباحث دراسة جميع عناصر المجتمع وذلك لعدة أسباب منها :

• قد يكون المجتمع كبيرا جدا لدرجة انه يصعب دراسة الظاهرة على جميع أفراد هذا المجتمع
• قد يكون من المكلف جدا دراسة جميع افراد المجتمع وتحتاج الى وقت وجهد
• قد يكون من الصعب الوصول الى كافة عناصر المجتمع
• تحتاج أحيانا إلى اتخاذ قرار سريع بخصوص ظاهرة معينة مما يتعذر معه دراسة كافة عناصر المجتمع

اختيار العينة :

يعني اختيار عدد من الأفراد لدراسة معينة بطريقة تجعل منهم ممثلين لمجموعة اكبر اختيروا منها وهؤلاء الافراد هم ( العينة ) والمجموعة الاكبر هي ( مجتمع الدراسة )

يوجد أخطاء شائعة في اختيار العينات منها :

اختيار عنصر لا ينتمي الى مجتمع الدراسة
قد يقع الباحث تحت تأثير معين يجعله منحازا لفكرة ما فيختار عينات تحقق هذا التأثير

* ان اختيار العينة بشكل سليم تجعل البيانات التي تم الحصول عليها منها تصدق على المجتمع الاصلي كله
* ان الخطوة الأولى في اختيار العينة هي ( تحديد المجتمع الأصلي او مجتمع الدراسة )

المجتمع الأصلي : هي الجماعة التي يهتم بها البحث والتي يريد ان يتوصل الى نتائج قابلة للتعميم عليها
يوجد نقطتان هامتان عن المجتمعات وهي

 ان مجتمعات البحث قد تتفاوت في حجمها صغرا وكبرا وانها قد توجد في اي منطقة جغرافية
 الجماعة التي يريد الباحث ان يعمم النتائج عليها يندر ان تكون متاحة ومتوفرة

المجتمع المستهدف : هو المجتمع الذي يريد الباحث ان يعمم نتائج عينته عليه
المجتمع المتوافر : المجتمع الذي يستطيع الباحث ان يختار منه



خطوات اختيار العينة :

• تحديد المجتمع الأصلي للدراسة ( ويحدد الباحث بدقة المجتمع الخاضع للدراسة )
• تحديد حجم العينة المطلوبة واختيار عدد كاف من الافراد في العينة ( والحجم المناسب للعينة يتحدد من خلال تجانس او تباين المجتمع الأصلي { ماء متجانس ، طلاب الجماعة متباين } – أسلوب البحث المستخدم { اسلوب مسحي أم تجريبي } – درجة الدقة المطلوبة { نتائج دقيقة لا بد ان تكون العينة كبيرة } )
• تحديد أهداف البحث

يتحدد الحجم المناسب للعينة من خلال

 تجانس او تباين مجتمع الدراسة : فكلما قل التجانس بين الافراد كلما زاد حجم العينة
 اسلوب البحث المستخدم : فالدراسات الوصفية او المسحية تتطلب حجم عينة اكبر من التجريبية
 الدقة المطلوبة : فكلما زاد حجم العينة زادت دقة الدراسة وأمكن تعميمها
 يجب ربط حجم العينة مع التكلفة المتاحة للدراسة والومن ما شابه ذلك

أساليب اختيار العينة :

أسلوب العينة العشوائية أو الاحتمالية Random sample ( يختار الباحث أفراد ممثلين للمجتمع الأصلي لكي يجري دراسته وفي هذه الحالة يكون المجتمع الأصلي معروف ومحدد،التمثيل يكون دقيقا )
اسلوب العينة غير العشوائي Non Random sample ( يستخدم في حال عدم معرفة جميع أفراد المجتمع الأصلي وبالتالي تكون العينة غير ممثلة للمجتمع بشكل دقيق )

اسلوب العينة العشوائية

اشكالها هي
1. العينة العشوائية البسيطة
2. العينة الطبقية
3. العينة التجمعات
4. العينة المنتظمة

اسلوب العينة غير العشوائية

اشكالها هي
1. عينة الصدفة accidental sample
2. العينة الحصصية Quota sample
3. العينة الغرضية أو القصدية Purposive sample

طرق اختيار العينة

1. اختيار العينة عشوائيا
2. اختيار العينة طبقيا
3. اختيار العينة بالفئات
4. اختيار العينة المنتظمة

1. اختيار العينة عشوائيا : معناه ان جميع افراد مجتمع البحث تتاح لهم فرصة متساوية ومستقلة لكي يدخلوا العينة اي إن لكل فرد في المجتع نفس الاحتمال في الاختيار وان اختيار اي فرد لا يؤثر في اختيار الفرد الآخر


ان الاختيار العشوائي هو افضل طريقة مفردة للحصول على عينة ممثلة
وهي ضرورية حتى تستخدم الاساليب الاحصائية الاستدلالية وهذا امر مهم لان الاحصاء الاستدلالي يتيح للباحث ان يتوصل الى استدلالات عن مجتمعات البحوث مستندا في ذلك الى سلوك العينات وخصائصها

خطوات اختيار العينة عشوائيا :

 يتطلب اختيار عينة عشوائية
 تحديد مجتمع البحث
 تحديد او تمييز كل عضو فيه
 اختيار الافراد في العينة على اساس الصدفة وحدها

الطرق المتبعة لاختيار الافراد

 كتابة اسم كل فرد على قطعة منفصلة من الورق ثم وضع الاوراق في صندوق وخلطها ثم اختيار ورقة
 استخدام جدول الارقام العشوائية الذي يتألف من خمسة اعداد تم التوصل اليها عشوائيا ويجب تتبع الخطوات الآتية

1. حدد وعرف مجتمع الدراسة او المجتمع الاصل
2. حدد حجم العينة المرغوبة
3. ضع مفردات المجتمع الاصلي في قائمة ارقام متسلسلة
4. ابدأ من اي نقطة في جدول الارقام العشوائية
5. اقرأ الاعداد بالترتيب من اسفل الى أعلى او من أعلى الى اسفل او من اليمين الى اليسار او العكس
6. اذا كان لدينا مجتمع يتكون من 500 وحدة فاننا نستخدم عددا من ثلاث خانات واذا كان المجتمع يتكون من 90 وحدة فاننا نحتاج الى استخدام اول خانتين
7. اذا قرأت عددا يتفق مع رقم المفردة تختار هذه المفردة في العينة
8. انتقل الى العدد التالي وكرر الخطوة 7
9. كرر الخطوة 8 حتى تحصل على عدد الوحدات الذي حددته كحجم لعينتك
وبعد ان يتم اختيار العينة يمكن توزيع افرادها عشوائيا على المجموعات التي ستجرى عليها التجربة


2. العينة الطبقية : معناها اختيار عينة تمثل المجموعات الفرعية في مجتمع الدراسة بنفس نسبها في ذلك المجتمع ويمكن ايضا ان تستخدم في اختيار عينات متساوية من كل المجموعات الفرعية اذا كان البحث يستهدف المقارنة بينها

ان هدف اختيار العينة طبقيا هو لضمان التمثيل المرغوب فيه للجماعات الفرعية

خطوات اختيار العينة الطبقية :

1. حدد وعرف المجتمع الاصل
2. حدد حجم العينة المرغوب فيها
3. حدد المتغير والمجموعات الفرعية التي تريد ضمان تمثيلها على نحو مناسب
4. صنف جميع وحدات المجتمع في المجموعات الفرعية المحددة
5. اختر عشوائيا العدد المناسب من الوحدات في كل مجموعة فرعية
ان التصنيف الطبقي يمكن ان يتم على اساس اكثر من متغير

3. عينة التجمعات : يتم اختيار عينة التجمعات عشوائيا باختيار مجموعات بطريقة عشوائية وليس باختيار افراد ويتسم جميع اعضاء الجماعات المنتقاة بخصائص متشابهة

عينة التجمعات مريحة بدرجة اكبر من العينة العشوائية حينما يكون المجتمع الاصل كبيرا جدا ومنتشرا في مناطق جغرافية واسعة


ومن امثلة التجمعات ( الفصول الدراسية ، المدارس ، المستشفيات ، المتاجر) واختيار العينة على اساس التجمعات تتطلب زمنا أقل وتكلفة أقل

ان عينة التجمعات قد لا تكون بجودة العينة العشوائية او العينة الطبقية لان كل تجمع قد يتكون من مفردات متشابهة مما يقلل من تمثيل العينة وهذا يعني ان عينة التجمعات تؤدي الى خطأ في العينة أكبر مما تؤدي اليه العينة العشوائية

خطوات اختيار عينة التجمعات : ان عينة التجمعات يتم فيها اختيار المجموعات عشوائيا وليس الافراد

1. حدد المجتمع الاصل
2. حدد حجم العينة المرغوب فيها
3. حدد التجمع المنطقي او المعقول
4. أعد قائمة بجميع التجمعات التي يتألف منها المجتمع الاصل
5. قدر متوسط أعداد الوحدات في كل تجمع
6. حدد عدد التجمعات التي تحتاجها بقسمة حجم العينة على حجم التجمع
7. تخير عدد التجمعات الذي تحتاجه باستخدام جدول الارقام العشوائية
8. ضمن عينتك جميع وحدات المجتمع الداخلة في كل تجمع من التجمعات التي اختيرت

يوجد لعينة التجمعات قصور منها

 فرص اختيار عينة لا تمثل المجتمع الاصل على نحو ما اكبر هنا عنه في العينة العشوائية
 الاساليب الاحصائية الاستدلالية الشائعة لا تلائم تحليل البيانات التي تجمع من عينة التجمعات

4. العينة المنتظمة : تشتق العينة باختيار مفردات من قائمة على مسافات متساوية عندما يتوفر للباحث اطار للمجتمع الاصل وتتوقف المسافة على
 حجم القائمة
 حجم العينة المرغوب فيها

ان الفرق الرئيسي بين العينة المنتظمة والعينات الاخرى هو ( ان جميع الاعضاء في المجتمع الاصل لا تتاح لهم فرصة مستقلة متساوية للدخول في العينة )

يمكن اعتبار العينة المنتظمة عينة عشوائية اذا رتبت قائمة المجتمع الاصل عشوائيا ولا بد ان تكون احداهما عشوائية ( عملية الانتقاء او القائمة )

هذه العينة تزود الباحث بصورة خاطئة اذا سحبت من مجتمع يتميز بظواهر دورية او متكررة على فترات متساوية

خطوات اختيار العينة المنتظمة :

1. حدد المجتمع الاصل
2. حدد حجم العينة المرغوب فيها
3. احصل على قائمة بمفردات المجتمع الاصل
4. حدد مقدار المسافة في القائمة وذلك بقسمة حجم المجتمع الاصل على حجم العينة المرغوب فيها
5. ابدأ عند وحدة او اسم في قمة قائمة المجتمع الاصل ويكون الاختبار عشوائيا
6. اذا كانت المسافة 10 مثلا وكانت نقطة البداية 4 فان الوحات التي نختارها هي 14 ، 24 ، 34 وهكذا
7. اذا لم تحصل على العينة المرغوبة ووصلت الى نهاية القائمة ابدأ من اولها من جديد

شرح اسلوب اختيار العينات غير العشوائية

1- العينة العرضية او العارضة : ان يختار الباحث الحالات التي تصادفه فاذا اراد أن يدرس الصعوبات التي تواجه طلاب كلية التربية فانه يختار طلاب الصف الذي يدرسه ويطبق عليهم استبانة للتعرف على هذه الصعوبات وقد لا تتعدى النتائج العينة التي استقيت منها اي ان هذه النتائج لا تقبل التعميم على جميع طلاب كلية التربية

2 -العينة الحصصية : عينة طبقية غير احتمالية يحاول الباحث فيها ان يحصل على عينة تمثل الحصص او الفئات المختلفة في مجتمع البحث وبالنسبة التي يوجدون بها ( يحدد نسبة تمثيل كل فئة بحيث تناسب نسبتها في المجتمع الاصل )

مثال : اذا كان الباحث يريد استقصاء رأي المتعلمين تعليما عاليا والمتعلمين تعليما متوسطا والمتعلمين تعليما ابتدائيا في ترتيب مجموعة من المهن وكانت نسبتهم في المجتمع الاصل 1 : 2 : 4 فعليه ان يختار اربعة افراد ذوي تعليم أولي وفردين ذوي تعليم متوسط وفرد ذي تعليم عال

يشيع استخدامها في استفتاءات الرأي العام وتشبه العينة الطبقية من حيث تقسيم مجتمع الدراسة الى حصص او طبقات الا انها تختلف عنها في :
 ان العينة الطبقية تؤخذ من مجتمع معروف ومحدد اما الحصصية فتؤخذ من مجتمع لا يكون محدد او معروف
 العينة الطبقية تؤخذ بطريقة الاختيار العشوائي اما الحصصية فتترك للباحث حرية اختيار مفردات كل حصة من الحصص التي حددها بناء على خصائص معينة

مزاياها :

 الحرية التي يتمتع الباحث في اختيار العينة التي تضمن له تحقيق أغراضه وتوفير الوقت والجهد

سلبياتها:

 قد يترتب على الحرية المعطاة للباحث بعض التحيزات المقصودة في اختيار العينة بما يساعد الباحث على اثبات فروضه التي وضعها

3- العينة العمدية ( القصدية ) : العينة التي يتعمد الباحث ان تكون من حالات معينة او وحدات معينة لانها تمثل المجتمع الاصل

مثال : يلاحظ الباحث من خلال خبرته ان نتائج التوجيهي لطلبة الكرك قريبة جدا من معدل نتائج الطلبة في المملكة الاردنية الهاشمية ففي هذه الحالة يمكن للباحث ان يختار عينة من طلبة مدينة الكرك للتعرف على مستويات الطلبة في المملكة الاردنية

تحديد حجم العينة : يعتمد الحد الادنى لحجم العينة على نوع البحث
 في الدراسات الوصفية 10% من المجتمع الاصل
 في الدراسات الارتباطية يحتاج الباحث الى 30 مفحوصا لكي يثبت علاقة بين متغيرين او عدم وجودها
 في الدراسات العلية المقارنة وفي كثير من الدراسات التجريبية الى 15 مفحوصا

ان العينات الكبيرة ضرورية في الظروف الاتية :

 حين يتوافر بالدراسة متغيرات كثيرة ليست تحت سيطرة الباحث
 عندما تتوقع فروقا صغيرة اوعلاقات ضعيفة
 حينما يتطلب البحث تقسيم العينة الى مجموعات فرعية
 حينما يكون المجتمع متباينا تباينا عاليا في المتغيرات موضوع الدراسة
 حينما لا تتوافر مقاييس ثابتة للمتغير التابع

تجنب التحيز في اختيار العينة : ان اختيار العينة المتحيزة ناتج عن خطأ الباحث فإذا كان على وعي بمصادر التحيز فإنه يستطيع تجنبها ومن مصادر التحيز الاساسية :
 استخدام المتطوعين : حيث ان المتطوعين يختلفون عن غير المتطوعين فقد تكون دافعيتهم اعلى او اكثر اهتماما بدراسة العينة
 استخدام المجموعات المتوافرة لانها متاحة

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019

بحث التزامات التاجر المهنية

بحث التزامات التاجر المهنية

 المقــــدمة
وجدت التجارة مند أقدم العصور فتطورت أساليبها مع تطور المجتمعات، حيث تحولت من اقتصاد بدائي إلى صناعي بآفاق واسعة، وظلت في انتعاش إلى غاية ظهور صور جديدة لملكية الأموال بحيث لم تعد مقصورة على الأشياء المادية المحسوسة كالعقارات والمنقولات وإنما ظهرت طائفة جديدة من الأموال ذات أهمية بالغة في النشاط الاقتصادي كامتلاك الأوراق المالية من أسهم وسندات واسم تجاري والعلامة التجارية أو الصناعية وحق الاتصال بالعملاء وغيرها.
فتطورت قواعد القانون التجاري، وتطورت فيها طرق تقيد التزامات التاجر وبمساعدة التطور التكنولوجي وما يتضمنه من تقنيات حديثة في تطوير أساليب التجارة، والسرعة في التعامل بين الأشخاص يتطلب تدخل المشرع في إصدار تقنيات تكفل حماية الملكية التجارية، فنظم التزامات التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، محليا أو أجنبيا، وهنا تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع حيث تتبين مصلحة التاجر ومصلحة المتعاملين معه ومصلحة الدولة مما ينعكس على مصلحة المجتمع ككل.
فالإشكال الذي يطرح في هذا الصدد هو: كيف نظم المشرع التقنيات التي يلتزم بها من له صفة التاجر وما مدى حجيتها في الإثبات أمام القضاء؟ وما هي النتائج المترتبة عليه إذا اخل بهذه الالتزامات ؟
ولإيجاد حلول لهذه التساؤلات استعنا بالمنهج التحليلي لتوضيح ما يتضمنه الموضوع من عناصر وقسمنا خطة البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسية وكل مبحث يتضمن مطالب تتضمن عناصر تفصيلية للإلمام بالموضوع ولشرح جوانب الموضوع.
المبحث الأول: مراحل نشأة التزامات التاجر المهنية
إذا اكتسب الشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا صفة التاجر يترتب عليه آثار وهي التقيد بالتزامات عامة مفروضة عليه، فمنها ما يقضي به العرق التجاري كالتزامه بعدم المنافسة الغير المشروعة أو كاتخاذ عنوان تجاري اسما له. منها ما نظمه المشرع في القانون الخاص.
فمرت نشأة التزامات التاجر عبر العصور القديمة ثم الوسطى والحديثة وصولا إلى المعاصرة.
المطلب الأول: في العصر القديم
في هذا العصر لم يكن للرومان دور يذكر في إنشاء القانون التجاري لكونهم اعتبروا التجارة من المهن الوضيعة لا تليق بالأحرار لأن وظيفتهم كانت الاهتمام بالحروب والزراعة أما التجارة فكانت تمارس من طرف العبيد والأجانب ففكرة الدفاتر التجارية كانت كعرف تجاري قديم في العهد الروماني، فاستحدث الرومان نظام المحاسبة ومسك الدفاتر التجارية لكتابة الدخول والنفقات وبعد توسع الإمبراطورية الرومانية لم يستطيعوا استبعاد ميدان التجارة عنهم وخاصة عندما لاحظوا الأرباح الطائلة التي تحققها، فأصبحوا يمارسون التجارة عن طريق العبيد واستخدموا نظام مسك الدفاتر التجارية لتبيان المدخولات والإنفاقات. وهناك من أورد أصل الدفاتر التجارية إلى النظام الطائفي الذي كان يميز التجار في القرون الوسطى حيث قننت لائحة « جواك سافراريه» في فرنسا في 1763 وكانت عبارة عن تقنين لعادات وأعراف التجار وهنا كجانب من الفقه الفرنسي يقول أن التزام التاجر بمسك الدفاتر التجارية يعود إلى صيارفة اليونان لأنهم اعتادوا على مسك الدفاتر التجارية وكان ظهور أول دفتر تجاري منظم بشكل واضح في القرن الخامس عشر في 1449 عن طريق الإيطالي « لونا باكيللوا» وهو دفتر اليومية.

المطلب الثاني: في العصور الوسطى.
أما في العصور الوسطى بدأ العرب بتطوير قواعد القانون التجاري، رغم انكماش التجارة عند سقوط الإمبراطورية الرومانية وانتشار الفوضى وعجز السلطة المركزية عن تأمين الطريق التجارية إلا أنها في هذا العصر انتعشت التجارة بزيادة اتصالات العرب بالعالم الإسلامي وتأثرهم بالأعراف والعادات التجارية والتجار العرب.
ويرى البعض أن ظهور شركات الأشخاص والعمل بالكمبيالات ونظام الإفلاس في أوروبا كان نقلا عن العرب، فعرف العرب التجارة قبل الإسلام لقوله تعالى « احل الله البيع وحرم الربا » وقد عمل الرسول «صلى» بالتجارة وتبعه الصحابة وفي هذه المرحلة ظهرت فكرة إنشاء السجل التجاري، حيث تعود أصوله التاريخية للقرن الثالث عشر، عندما كانت طوائف التجار في ايطاليا تقيد أسماء أعضائها في مدونة خاصة فلم يكن ذلك للعلنية والإشهار وإنما من اجل تنظيم داخلي لشؤونها ولحصر التجار ودعوتهم إلى اجتماعات دورية ومطالبتهم برسوم القيد في سجلاتها.
وبعد مرور الزمن أصبحت المدونة تسجيلا للعلنية والإشهار وسيلة لمعرفة التجار ومراكزهم المالية، ومن تم بات نظام السجلات التجارية معروفا في اغلب التشريعات.
المطلب الثالث: في العصر الحديث والمعاصر
ازدادت حركة التجار واتسعت رقعتها وظهرت أسواق عديدة جديدة وازداد حجم وتنوع التبادل التجاري مما اوجب على المشرع التدخل في وضع قواعد تشريعية تحكم النظام التجاري بدلا من القواعد العرفية، فأصبح الطابع التنظيمي للقانون متغلبا على الطابع الاقتصادي، ويتم التبادل الاقتصادي بين الدول وفق أحكام التي تنظمها القانون وذلك لتحقيق سياسة اقتصادية معينة، وبموجبها ألزم المشرع التاجر بمسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري، وعلى هذا الأساس لم يرد تعريف محدد للالتزامات التاجر المهنية وإنما وردت تعريفات لكل التزام وهما الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري(1).

المبحث الثاني، التزام التاجر بالقيد في السجل التجاري
المطلب الأول: تعريف السجل التجاري وأهميته
عرفت التشريعات السجل التجاري على انه « سجل خاص تقيد فيه جميع البيانات التي تقيد الغير الذي يريد التعاقد مع التاجر، فبعض التشريعات منحت للقضاء حق القيام بالقيد في السجل التجاري لحيازة البيانات على قوة الشيء المقضي فيه»
مثل التشريع اللبناني والألماني وبعض التشريعات أسندت مهمة الإشراف عليه لجهة إدارية بدل القضاء مثل التشريع المصري والفرنسي والجزائري، وأعطت لمكاتب السجل التجاري سلطة التحقيق في صحة البيانات المقدمة من طرف الطالب.
إذن له دور مهم في المجال القانوني حيث يعتبر أداة قانونية للإشهار وهذا الأمر غير متنازع فيه، وعلى الشخص ذكر الالتزام بذكر البيانات الإجبارية وعلاوة عن ذلك فإن السجل التجاري يستعمل كمصدر للإحصائيات في مجال الاقتصادي، حيث يحدد التجار المسجلين في السجل التجاري وعدد المؤسسات التجارية ورأس المال المستثمر، وذلك من اجل ضبط وحسن سير الأنشطة الاقتصادية، أما في المجال التنظيمي فيساهم السجل التجاري في مراقبة مدى تطبيق النصوص القانونية ومتابعة الأشخاص الخاضعين للقيد فيه(2)
المطلب الثاني: شروط القيد في السجل التجاري:
كل التشريعات حددت الأشخاص الذين يلتزمون بالقيد قي السجل التجاري وذلك أن إذا اكتسب الشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا جزائريا أو أجنبيا صفة التاجر وجب عليه التقيد بالقيد في السجل التجاري.
وعلى هذا الأساس لا يلزم بهذا القيد من لا يحترق التجارة أو من ليس له صفة التاجر والشركات المدنية وصغار التجار مثل البائع الطواف، وذلك لبساطة إعمالهم ولا يلتزم بالقيد في السجل التجاري شركة المحاصة لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية(3).
وعلى هذا الأساس يشترط في القيد في السجل التجاري، أن يكون الشخص تاجر سواء كان وطنيا أو أجنبيا وسواء كان الشخص طبيعي أو معنوي.
- أن يكون له محل رئيسي في الجزائر أو فرع أو وكالة داخل القطر الجزائري، وان يكون الشخص المعنوي تاجرا بالشكل أو بالموضوع وفقا لنص المادة 19 ق .ج.
المطلب الثالث: إجراءات القيد في السجل التجاري
حددت معظم التشريعات البيانات التي تقيد في السجل التجاري سواء تعلق الأمر بالتجار الطبيعيين أو المعنويين، فالنسبة للتجار الأفراد تشمل البيانات الشخصية ( الاسم والشهرة، وتاريخ ومحل الولادة والجنسية، وكل ما يتعلق بالنشاط التجاري،(الاسم التجاري الذي يمارس به التاجر تجارته، موضوع التجارة، أماكن وفروع محله التجاري أو وكالته وعنوانه أو اسم التجاري للمؤسسة التي يمارس نشاطه من خلالها، يجب أن تقيد أيضا شهادات الاختراع التي يستثمرها التاجر والطابع المستعمل للتجارة أو المصنع (العلامة التجارية والنموذج الصناعي)
أما بالنسبة للشركات أي كانت جنسيتها وتمارس تجارتها في الجزائر ولها محل تجاري في الجزائر فتقيد بيانات المتعلقة بفروعها ووكالتها فتشمل هذه البيانات اسم الشركة وموضوعها ونوعها والأسهم والحد الأدنى لرأس المال فإذا كانت شركة ذات رأس مال قابل للتغيير وأسماء الشركاء المديرين أو المرخص لهم في إدارة الشركة شهادات الاختراع والعلامة التجارية ورسوم ونماذج الصناعية كما يقيد في السجل التجاري كل تعديل في البيانات القيد والأحكام والقرارات الخاصة بحل الشركة أو إبطالها وإحكام الإخلال والتصديق على الصلح والقرارات المختصة بها(4).
ويتم إجراء التسجيل وفق طلب من التاجر أو ممثل الشركة، فتح المحل أو تأسيس الشركة، ويتم التسجيل في مصلحة السجل التجاري التابع لولايته ويصادق عليه في المحكمة، وفق للمادة 19 ق.ت.ج.
والجدير بالذكر انه لا يمكن التقيد بالسجل التجاري في حالة انقطاع النشاط التجاري بوفاة التاجر أو حل الشركة.
المطلب الرابع: حجية القيد في السجل التجاري
القيد في السجل التجاري له حجية قانونية في الإثبات في مواجهة الغير حتى ولو لم يعلم بها مادامت قد دونت بالسجل التجاري، وبمعنى لا يمكن للمتعاملين مع التاجر الاحتجاج بعدم العلم بها، فحجية بيانات القيد في السجل التجاري تختلف من تشريع إلى آخر وذلك تبعا لنظام السجل التجاري في ذلك التشريع ونظرة المشرع له.ففي ألمانيا يعد نظاما قضائيا فالقاضي هو من يشرف عليه ويتحقق بنفسه من صحة بياناته فهو مطمئن لصحة بياناته ومن يدعي عكس ذلك عليه الإثبات.
أما التشريع الفرنسي فأولى مهمة السجل التجاري للجهة الإدارية فهو ذا نظام إداري وحجية بياناته ضعيفة ما هي إلا قرينة قابلة للإثبات العكس أما التشريع الجزائري جمع بين النظام القضائي والإداري فأولى المهمة الإدارية لمركز السجل التاجر المتواجد في جميع الولايات ويتم التصديق عليها من قبل المحكمة ، ويكون السجل مرقما وموقع ومؤشر عليه من قبل القضاء، ورغم ذلك تعتبر قرينة قابلة لإثبات العكس(5)

المطلب الخامس: جزاء عدم القيد في السجل التجاري:
نظم المشرع الجزائري جزاءات جنائية ومدنية تقع على عاتق كل من قام بمخالفة الالتزام بالتسجيل:
ويحكم عليه بالتعويض على أساس المسؤولية المدنية وفقا للقواعد العامة
- يقوم الأعوان المؤهلون بغلق محل كل شخص يمارس نشاط تجاري فار من التسجيل إلى غاية تسوية وضعيته وتفرض عليه غرامة مالية من 10.000دج إلى 100.000دج (المادة 31 ق .ت.ج)
- كما انه لا يستفيد التاجر الغير مقيد من ميزة الصلح الواقي من الإفلاس ويرفض طلب تسجيله في الغرفة التجارية.
اما الجزاءات الجنائية فطبقا لأحكام المادة 33 ق.ع وفي حالة التصريح الكاذب أو إعطاء بيانات خاطئة تعبر عن سوء نية التاجر فيعاقب بالغرامة من 50.000 إلى 500.000.
المادة 34 يعاقب على تزوير مستخرج السجل التجاري والوسائل المرتبطة به بغرامة من 100.000 إلى 1000.000دج والحبس من ستة أشهر إلى سنة .
وزيادة على ذلك يأمر القاضي بغلق المحل التجاري ومنع المزور من ممارسة نشاط تجاري لمدة أقصاها 5 سنوات.
- يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية للتاجر بغرامة من 30.000 إلى 300.000دج بالنسبة للشركات التجارية.
- يعاقب على إشهار البيانات القانونية الخاطئة للتاجر بغرامة 10.000 إلى 30.000دج.
يعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في اجال 3 أشهر بغرامة من 10.000 إلى 100.000 وسحب المؤقت لسجل التجاري من قبل القاضي إلى أن يسوى التاجر وضعيته (المادة 37)

المبحث الثالث: الالتزام بمسك الدفاتر التجارية
المطلب الأول: تعريف الدفاتر التجارية وأهميتها
وهي الدفاتر التي يقوم التاجر بتدوين كل معلوماته التجارية المتمثلة في ماله من حقوق وما عليه من ديون وتسمى هذه الأخيرة بالدفاتر التجارية فلها أهمية بالنسبة للتاجر حيث هي الوسيلة التي يتمكن من خلالها التاجر من معرفة نجاحه في أعماله ومركزه الحالي فإذا كانت هذه الدفاتر منظمة يمكنه دفع عن نفسه خطر الوقوع في الإفلاس بالتدليس أو التقصير واثبات حسن نيته وسلامة تصرفاته، وتبيان في حالة إفلاسه انه جاء لسوء الحظ والظروف الطارئة، وبالتالي يستخلص من العقوبات الجنائية المقررة في حالة الإفلاس بالتدليس أو بالتقصير كما يمكنه الحصول على الصلح من دائنيه جزاء الإفلاس كما أن لها أهمية كبرى في تصفية أموال التاجر الفرد أو الشركة التجارية عند إفلاسها كما لها أهمية بالنسبة للغير ممن يتعاملون مع التاجر حيث أن ما ورد فيها من بيانات تعد بمثابة إقرار كتابي من التاجر فيمكن اتخاذه كدليل للإثبات ولها أهمية أيضا بالنسبة للدول ذاتها حيث تستطيع مصلحة الضرائب الاستناد عليها إذ كانت منظمة في تقدير الضرائب المستحقة على التاجر، بدلا من التقدير الجزافي وعلى هذا الأساس حتى يمكن الارتكاز على هذه الدفاتر في الإثبات لابد أن تكون منظمة(6)
ويقع الالتزام بمسك الدفاتر التجارية على كل شخص طبيعي اكتسب صفة التاجر سواء كان رجلا أو امرأة وسواء كان متعلما أو لا بحيث أن المشرع لم يشترط إجراء القيود في الدفاتر بخط التاجر فقد يستعين بكاتب أو محاسب ينوب عنه في تنظيم دفاتره كما يقع هذا الالتزام على الشركات كشخص معنوي دون ان يلتزم به الشركاء في شركة التوصية البسيطة أو بالأسهم أو المساهمين في شركات المساهمة وذات مسؤولية محدودة لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر.
أما الشركاء المتضامنين في شركة التضامن أو التوصية البسيطة الذين يكتسبون صفة التاجر بمجرد دخولهم إلى الشركة، فهناك الذين اوجب عليهم مسك الدفاتر التجارية مستقلة عن دفاتر الشركة.
وهناك رأي في عدم إلزام هؤلاء الشركاء بمسك الدفاتر التجارية بحجة أن ذلك تكرار لفائدة منه ‘لا في حالة كون هؤلاء الشركاء تجارة مستقلة عن تجارة الشركة.
والرأي الراجح ألزم الشريك المتضامن في شركة التضامن والتوصية بمسك الدفاتر التجارية حتى يتمكن من تدوين أرباحه ومسحوباته السنوية الشخصية حتى يتفادى إفلاسه أو إفلاس الشركة، فقد يمكن اعتبار هذا الشريك مفلسا بالتقصير مما يترتب عليه عقوبات جنائية إذا تبين أن إنفاقاته الشخصية لا تتناسب مع مركزه المالي وحالته التجارية(7).
المطلب الثاني: أنواع الدفاتر التجارية
هناك نوعين من الدفاتر التي يمسكها التاجر ، وهي الدفاتر الإجبارية والدفاتر الإختيارية.
الفرع الأول: الدفاتر الإجبارية
وهي الدفاتر المفروضة على التاجر بنص القانون وتتميز بخضوعها لقواعد الانتظام وما قد يضعه لها من أحكام أخرى.
البند الأول: دفتر اليومية
وهو سجل يومي لنشاط التاجر وفقا لنص المادة 09 من القـــانون التجاري الجزائري « عرف دفتر اليومية على انــــه كل من له صفة التاجر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي يلزم بالتقيد في دفتر اليومية يوم بيوم عمليات المقاولة أو على الأقل يتراجع نتائج هذه العمليات شهريا.

البند الثاني: دفتر الجرد
وهذا الدفتر هو الذي يقيد فيه التاجر بعد إجراء عملية الجرد سنوي كافة الديون والحقوق وكذا مقومات مؤسسة سواء منقولة أو ثابتة(Cool كما جاء في المادة 10 من القانون التجاري الجزائري « يجب على التاجر أن يجري سنويا جردا لعناصر أصول وخصوم مقاولته ويقفل حساباته لإجراء الميزانية وحساب النتائج في دفتر الجرد ».
ويضع التاجر موازنة تتألف من جدولين احدهما للأصول يعين القيم المنقولة والثابتة من مشروعه والثانية للخصوم ويتكون من الديون المستحقة للمشروع.
الفرع الثاني: الدفاتر الإختيارية
ترك المشرع للتاجر حرية مسك أي دفاتر أخرى غير دفتري اليومية والجرد الإجباريين طالما كانت تستلزمهما طبيعة نشاطه التجاري وأهميته ومن أهم هذه الدفاتر:
البند الأول: دفتر الخزانة.
وفي هذا الدفتر يقوم التاجر بقيد المبالغ الداخلة والخارجة من الخزينة ويستعمل في الشركات الكبيرة والبنوك
البند الثاني: دفتر المخزن
وفي هذا الدفتر يقوم التاجر بقيد البضائع الداخلة والخارجة من المخزن.
البند الثالث: دفتر الأوراق التجارية
وهذا الدفتر يسجل فيه حركة الأوراق التجارية كالكمبيالات والسندات سواء كانت مسحوبة على التاجر أو كان مستفيدا منها وتسجل قيمتها وتاريخ استحقاقها(9).
البند الرابع: الدفتر الأستاذ
وهو سجل تقيد فيه المعلومات الواردة في دفتر اليومية على شكل حساب في صورة جدول مقسم إلى جانبين احدهما لقيمة ما لتاجر والآخر لما عليه حيث يتكون هذا الدفتر من حسابات رئيسية وهي حساب الحقوق الشخصية وتدون فيها المعلومات باسم الأشخاص الذين يتعامل معهم التاجر وحساب الأصول والخصوم وكافة العناصر المادية والغير مادية لشركة من رأس المال والبضائع وأوراق تجارية...الخ.
كما هناك دفاتر اختيارية أخرى يستطيع التاجر مسكها مثل دفتر المسودة الذي تدون فيه العمليات اليومية في وقت حدوثها دون مراعاة التنظيم في شكل مذكرات إلى أن يتم نقلها لدفتر اليومية بدقة وانتظام(10).
المطلب الثالث، تنظيم الدفاتر التجارية
حرص المشرع الجزائري على وضع بعض القواعد لتنظيم الدفاتر التجارية لمنع الغش والتلاعب كما جاء في نص المادة 11 من القانون التجاري الجزائري « يمسك دفتر اليومية ودفتر الجرد بحسب التاريخ وبدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان وترقم صفحات كل من الدفترين ويوقع عليهما من طرف قاضي المحكمة» كما أنه يجب أن تحفظ الدفاتر الإجبارية
والمراسلات الموجهة لمدة 10 سنوات وبعد انتهاء هذه المدة يمكن للتاجر التخلص منها.
وتبدأ مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية في السريان من تاريخ إقفالها وفقا لنص المادة 12 من القانون التجاري الجزائري.
المطلب الرابع: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات
وفقا لنص المادة 330 قم « فإن الدفاتر التجارية لا تكون حجة على غير التجار» ويرجع إلى دفاتر التاجر كدليل للإثبات وذلك بتقديم الدفتر إلى المحكمة لإستخلاص الأحكام المتعلقة بالدعوى تحت رقابة التاجر ولا يتخلى عن دفتره والطريقة الأخرى هي الإطلاع أو التسليم وبمقتضاه يتخلى التاجر عن دفتره ويضعه تحت تصرف خصمه ليطلعه على القيود الواردة فيه تحت إشراف المحكمة أما إذا رفض التاجر تقديم دفاتره للمحكمة تعرض عليه المحكمة غرامات تهديدية وقد تعتقدها قرينة ضد التاجر وللقاضي تقدير أسباب الامتناع وفي هذه الصدد نصت المادة 13 من القانون التجاري الجزائري « يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنظمة كإثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية» ووفقا لنص المــادة 14:« إن الدفاتر التي يلتزم الأفراد بمسكها والتي لا تراعي فيها الأوضاع المقررة في المادة 13 لا يمكن تقديمها للقضاء ولا يكون لها قوة الإثبات أمامه لصالح من يمسكونها».
وورد في نص المادة 15« لا يجوز الأمر بتقديم الدفاتر وقوائم الجرد إلى القضاء إلا في القضايا الإرث وقسمة الشركة والإفلاس»
عندما تتضمن الدفاتر بيانات تتعلق بتوريدات قام بها التجار يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة إلى أحد الطرفين فيما يكون إثباته بالبينة (المادة 330. ق. م)
المطلب الخامس: جزاءات الإخلال بالدفاتر التجارية
هناك جزاءات جنائية وجزاءات مدنية: فالجزاءات الجنائية فرضها المشرع على التاجر المفلس وكان سبب إفلاسه راجع إلى إخفاء الحسابات أو تبديلها فهنا يعتبرها المشرع جريمة تفليس احتيالي وحدد لها عقوبة من سنة إلى خمسة سنوات وغرامة من من 100.000 إلى 500.000دج ، ويحرم من حق او اكثر من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية المذكورة في المادة 9 مكرر 1 ق.ع.ج لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر
أما إذا تعلق الأمر بإهمال التاجر لدفاتره أو عدم المسك بطريقة منتظمة فهنا يعتبر إفلاسه تقصير وعقوبته اقل شدة ويعاقب عليها من شهرين إلى سنيتين وغرامة من 25.000 إلى 200.000دج.
ويعاقب الشركاء في التفليس بالتدليس وبالتقصير بالعقوبات ذاتها حتى وان لم تكن لهم صفة التاجر(11).
أما الجزاءات المدنية فيمنع التاجر الذي لم يلتزم بمسك الدفاتر بطريقة منتظمة من حصوله على الصلح الواقي من الإفلاس كما لا يمكنه الاستفادة من الإثبات لمصلحته ويتعرض لضرائب بطريقة جزافية.

الخــــــاتمة
الباحث في هذه الدراسة (التزامات التاجر المهنية) في القانون الجزائري حاول أن يدرس أهم المسائل المتعلقة بالتاجر والتزاماته تجاه التجار وغير التجار والدولة وكذلك من خلال هذا البحث تعرضنا لجزاءات الإخلال بهذه الالتزامات، مثلا عن هذه الالتزامات القيد في السجل التجاري، فالمكلفين بهذا القيد هم فقط من لهم صفة التاجر، أما عن مسك الدفاتر التجارية فهناك دفترين إجباريين هما اليومية والجرد ودفاتر أخرى اختيارية،
وليتجنب المشرع الغش والتلاعب في الدفاتر التجارية قام بتنظيمها في مواد قانونية وفي حالة مخالفتها يتعرض التاجر لجزاءات.

بحث حول إيجار المحل التجاري

عنوان البحث:
( إيجار المحل التجاري) فانون التجاري الجزائري

خـــــطـــــة البـــحــــث :
ـ المقدمة .
الفصل الأول: الإيجار التجاري .
المطلب الأول :تعريف الإيجار التجاري .
المطلب الثاني : مجال تطبيق الإيجارات التجارية.
المبحث الثاني : الحق في الإيجار.
المطلب الأول:تعريف الحق في الإيجار وطبيعته القانونية .
المطلب الثاني : الشروط الواجب توفرها للتمتع بحق الإيجار.
المطلب الثالث : رفض وتجديد الإيجار .
الفصل الثاني : التسيير الحر.
 المبحث الأول : مفهوم التسيير الحر.
المطلب الأول : تعريف التسيير الحر.
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لإيجار التسيير.
المبحث الثاني : شروط التسيير الحر.
المطلب الأول : الشروط الشكلية .
المطلب الثاني : الشروط الموضوعية .
المبحث الثالث : آثار التسيير الحر وانقضاءه.
المطلب الأول : الآثار المترتبة على المستأجر.
المطلب الثاني : الآثار المترتبة على المؤجر.   
المطلب الثالث : انقضاء تسيير الإيجار .
الخاتـــمــــــــــة

المقدمة :
لقد كشف الواقع العلمي اليوم وحتى في سنوات مضت ومواكبة التطورات الإقتصادية التي
ترتبت
 على سياسة الإنفتاح الإقتصادي إكتساح مفاهيم جديدة أحدثت تحولا قانونيا واقصاديا
جذريا
من الأهمية بما كان الحديث عنه ومن بين المفاهيم التي برزت على الساحة الإقتصادية
مفهومي الإيجار
التجاري و التسيير الحر اللذان إرتبطا بالنظام الرأس مالي على حد إعتباره نقطة تحول
هام في مجال
 التعاملات الإقتصادية من هنا ومن هذا السياق تتمحورلنا أهمية دراسة الإيجار
التجاري وكذا
 التسيير الحر اللذان يشكلان دفعا متواصلا ودعما قويا لعجلة التعاملات التتجارية
بين فئات العملاء وقصد
 الإحاطة بالموضوع وإستظهار الحكم القانوني السليم له إعتمدنا منهجا وصفيا وتحليليا
لمعطيات
عدة نراها الأكثر مناسبة للإستدلال على خلفيات الموضوع وننطلق لبلوغ غايات بحثنا
وأهدافه
من الإشكالات التالية :
- مامفهوم الإيجار التجاري والتسيير الحر كمصطلحين إثنين , درجت أغلب تشريعات
الأعمال للحديث عنهما
- ماهي شروطهما , ماهو مجال تطبيقهما , ماهي الآثار المترتبة عنهما

 الفصل الأول :الإيجار التجاري:
المبحث الأول : مفهومه :
المطلب الأول : تعريف الإيجار التجاري: يعرف المشرع الجزائري الإيجار بأنه عقد
يلتزم الؤجر بمقتضاه أن يمكن المستاجر من الإنتفاع بشيئ معين لمدة معينة لقاء أجر
معلوم ويتبين من هذا التعريف أنه في عقد الإيجار نكون بصدد طرفين مؤجر ومستأجر 
يلتزم الاول بجعل الآخر منتفعا من شيئ معين لمدة معلومة في مقابل ثمن لهذه المنفعة
تسمى بدل الإيجار (الاجرة ).
المطلب الثاني :
مجال تطبيق الإيجارات التجارية :
سحب ما نصت عليه المادة 169 من القانون التجاري والتي تقول :( تطبق الأحكام التالية
على إيجار العمارات أو المحلات التي يستغل فيها محل تجاري سواء كان هذا الأخير
مملوكا لتاجر أو لصناعي حرفي مقيد قانونا في السجل التجاري. قائم أو غير قائم
بأعمال تجارية ولا سيما:
1- إيجار المحلات أو العمارات الملحقة باستغلال محل تجاري عندما يكون استعمالها
ضروريا لاستغلال المحل التجاري وملكيتها تابعة لمالك المحل أو العمارة التي توجد
بها المؤسسة. الرئيسية ويجب في حالة تعدد المالكين أن تكون المحلات الملحقة قد أجرت
على مرأى ومسمع من المؤجر بقصد الاستعمال المشترك،
2- إيجار الأراضي العارية التي شيدت عليها قبل أو بعد الإيجار بنايات معدة
للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بشرط أن تكون هذه البنايات قد شيدت أو
استغلت بموافقة المالك الصريحة.). إذن فإن هذه الأحكام الأتية تطبق على إيجار
العمارات أو المحلات التي تستغل فيها محل تجاري سواء كان هذا الأخير مملوكا لتاجر
أو صناعي أو حرفي مقيدا قانونيافي السجل التجاري قائم أغير قائم كأعمال التجارية
فمثلا إيجار العقارات للمهن الحرة ( كالطبيب ,المحامي , المحاسب ...)
لاتخضع للإجارات التجارية وإنما للإجارات المدنية وما ورد في المادة 169 ــ 175
بشأن تحديد نطاق الإيجارات التجارية فحسب المادة 169 فإن المحل التجاري المملوك
لتاجر صناعي يطلق عليه صفة التاجر وهو يقوم بإنتاج و صنع بعض الأشياء والمشكل يتمثل
في الحرفي فنجد أن الحرفي في القضاء الفرنسي ملزم بالقيد في السجل التجاري ويعد
ذلك قرينة بسيطة على أنه التاجر وتدق التفرقة بين التاجر والحرفي وهي مسألة صعبة
لأن الحرفي غير ملزم بالقيد فهل يخضع لأحكام المادة 169 ويصبح له الحق في التجديد
أم لا , فالمادة 169 من قـ ت حددت إيجار العقارات التي يمارسفيها النشاط التجاري
أو العقارات الملحقة بالمحل التجاري بينما الفقرة 2 من نفس المادة حددت نوع ثاني من
العقارات التي هي محل للإيجار التجاري وتتمثل في الأراضي العالية المشيد عليها
بنايات للإستعمار التجاري أو الصناعي ( إيجار أراضي تكون غير مشيد عليها قبل أو بعد
الإيجار تخضع للإيجار التجاري بشرط أن تكون هذه البنايات قد شيدت أو أستعملت
بموافقة المالك الصريحة: أما المادة 170 من ق. ت تحدد مجال تطبيق الإيجارات وهذه
الإيجارات ممنوحة للبلديات (الفقرة 01) فالإيجارات !
المبرمة بين البلديات والغير تخضع للإيجارات التجارية كما تنص الفقرة الثالثة
المادة 170 على إيجارات المحلات أو العمارات المملوكة للدولة أو الولايات ...فتطبق
هذه الأحكام على الدولة إذا كانت ماكة للعقار وقام الغير بإستئجار هذا العقار
لإستعمال نشاط .
ولذلك يمكن لهذا الغير التمسك بحقه في تجديد الإيجار ضد الدولة أو الشخص المعنوي
العام
المبحث الثاني :
الحق في الإيجار :
- متى يوجد الحق في الإيجار .
 يعتبر الحق في الإيجار عنصرا من العناصر المعنوية للمحل التجاري على غرار عنصر
الإتصال بالعملاء.
وإن التشابه يقف عند هذا الحد لأن الحق في الإيجار ليس عنصرا إجباريا وهذا يعود إلى
أن العنصر إلا إذا كان صاحب المحل التجاري هو صاحب العقار ولا شك أن أهمية الحق في
الإيجار تجد أساسها في الدور الذي يلعبه في إجتذاب العملاء نظرا لموقع المحل
المستغل ويلاحظ هذا خاصة في تجارة التجزئة و الفنادق وإذا كان المحل يقع في منطقة
تكثر فيها الأسواق و الأنشطة المماثلة بحيث يسهل على من يريد
المطلب الاول :
مفهوم الحق في الإيجاروطبيعته القانونية :
 الحق في الإيجار هو الحق الذي يخول للتاجر عندما يكون مستأجرا للعقار الذي يمارس
نشاطه التجاري، ولمدة معينة أن يطلب من المؤجر تجديد الإيجار، فإذا ما رفض المؤجر
ذلك بدون مبرر شرعي ألزمه القانون أن يعوض التاجر بتعويض يسمى: تعويض الإستحقاق"
يعادل القيمة التجارية للمحل ومصاريف النقل إلى مكان مناسب ومماثل بالإضافة إلى ما
لحقه من الخسارة نتيجة الإخلاء (المادة 176 من القانون التجاري الجزائري).
أما الطبيعة القانونية لحق الإيجار: إن الطبيعة القانونية لحق الإيجار وأن كانت
عنصرا من العناصر المعنوية للمحل التجاري إلا أنه يعتبر حقا ذا طبيعة شخصية لأنه
يقابل إلتزام المؤجر بتجديد الإيجار، فإذا ما رفض المؤجر تجديد الإيجار بدون مبرر
شرعي يكون قد أخل بالتزامه وقامت مسؤوليته العقدية، وجزاء المسؤولية العقدية هو
التعويض.
غير أن هذا التعويض من نوع خاص لم يتركه المشرع لقواعد النظرية العامة في الإلتزام
وإنما نظمه بأحكام خاصة، وعلى وجه الخصوص المادة 176 من القانون التجاري، ولا يقلل
أهمية عنصر الحق في العملاء، وإنما يكون هذا الأخير مرتبطا في قيمته ومتأثرا بحق
الإيجار كما هو الحال في المحلات التجارية التي تمارس فيها التجارة في عقار مستأجر
في موقع استراتيجي، كأن يكون في أحد الشوارع الهامة والآهلة بالسكان، أو أن يكون في
مكان سياحي، أو يكون قرب ملتقى الطرق أوالمطارات أو محطة المسافرين. فبمجرد تغيير
المكان يفقد المحل معظم عملائه مما يعرضه للزوال.
المطلب الثاني :
الشروط الواجب توفرها للتمتع بحق الإيجار:
حتى يتوفر للتجار الحق في الإيجار ويكون هذا الحق عنصرا في المحل التجاري يجب ان
تتوفر الشروط التالية
الشرط الأول : أن يكون هناك إيجار وارد على العقارات المذكورة في المادة 169 ق.ت.ج
فلابد أن يكون إلى عقار بمختلف أنواعه وأن تكون العلاقة التي تربط التاجر بمالك
العقار هي علاقة إيجار و بالتالي لا يمكن القول بوجود هذا الحق إذا كان التاجر
يمارس بشاطة في عقار مملوك له أو مملوك لوالده رخص له بممارسة النشاط بطريقة مجانية
وهو ماقضى به القضاء الفرنسي
الشرط الثاني : أن يكو ن الإيجار من أجل ممارسة نشاط تجاري ولذلك نستبعد
الإيجارات التي تتم من أجل ممارسة المهن الحرة والمدنية أو الحرفية وفي هذه الحالة
الاخيرة إشترط المشرع أن يكتسب الحرفي صفة التاجر وأن يقيد نفسه في السجل التجاري
كما وردذلك في المادة 169 من ق.ت.ج حتى يكتسب الحق في الإيجار.
المطلب الثالث :
رفض وتجديد الإيجار :
ط تجديد الإيجار:
إذا كانت القاعدة العامة أن "العقد شريعة المتعاقدين". و طبقا لهذه القاعدة ينتهي
الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد، فإن القانون التجاري قد خرج عن هذه
القاعدة بإقرار الحق في تجديد الإيجار للتاجر المستأجر إذا ما توفرت الشروط المشار
إليها أعلاه. فيحق له أو لمن انتقل إليهم المحل التجاري أو لورثة التاجر أن يطلبوا
من المؤجر عند اقتراب مدة انتهاء الإيجار و ذلك طبقا لما ورد في المادة 174 من
القانون التجاري خلال ستة أشهر قبل انتهاء الإيجار، و بمقتضى سند غير قضائي أي عن
طريق المحضر أو برسالة مضمنة مع وصل الإشعار بالوصول يعبر فيه التاجر عن رغبته في
تجديد الإيجار، كما يمكن أن يطلب ذلك في أي وقت إذا لم يكن المؤجر قد وجه له
التنبيه بإخلاء العين المؤجرة و ذلك وفقا للشكل الوارد في المادة 174 بحيث يكون طلب
التجديد بواسطة سند غير قضائي مع ذكر الفقرات و المواد التي اقتضتها هذه المادة.
ط رفض تجديد الإيجار.
إذا كان المالك المؤجر لا يرغب في تجديد الإيجار للتاجر المستأجر الذي نشأ له الحق
في الإيجار ألزمه القانون أن يوجه للتاجر المستأجر تنبيها بإخلاء العين المؤجرة و
ذلك قبل ستة أشر من انتهاء الآجال، و بواسطة محضر قضائي (سند قضائي).ويجب أن يتضمن
التنبيه بلاخلاء البيانات التالية :
     _ذكر موجه التنبيه بالاخلاء ,وصفته ,ومقر إقامته وهويته (الاسم ,اللقب,
العنوان ,صفة المؤجر ,وارث ,شركة ....).
     ذكر الأسباب التي جعلت المؤجر يطلب إخلاء العين المؤجرة.
     _ذكر العين المؤجرة وتحديدها وسند الملكية واسم المستأجر وهويته,وان يوجه الى
مكان ممارسة نشاطه التجاري .
     _ذكر مضمون المادة 194من القانون التجاري والا كان باطلا.

الفرع 1 : رفض تجديد عقد الإيجار بناء على إرادة المالك.
 إن هذه الإرادة المفرغة في التنبيه بالإخلاء تسبب بغير تعريض الإخلاء للمستأجر
المرغوب في طرده، طبقا لأحكام المادة 176 قانون تجاري، و عليه إذا فرضنا على المؤجر
تحديد سبب آخر غير تعويض عن الإخلاء، في التنبيه بالإخلاء فإن السؤال يطرح بخصوص
نوعية السبب الآخر. إن المؤجر غالبا ما يسبب استرجاع محله لاستغلاله بنفسه أو
بواسطة أحد أفراد عائلته، غير أن التأكد من صحة هذا السبب الأخير لا يمكن التحقق
منه إلا بعد إخلاء الأمكنة و هو ما يجعله عديم الجدوى فلنفرض بأن المؤجر ذكر هذا
السبب بالتنبيه بالإخلاء و لكنه بعد النطق بالحكم القضائي و سيرورة هذا الأخير حكما
نهائيا بعد استنفاذ جميع طرق الطعن يؤجره لشخص آخر أو يبيعه فماذا يستطيع المستأجر
المطرود فعله في هذه الحالة، فهل يستطيع رفع دعوى للمطالبة بوجوده إلى الأمكنة بحجة
أن التنبيه بالإخلاء مسببا بسبب واهم أو هل يستطيع رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض
مدني على أساس عدم صحة السبب الوارد في التنبيه بالإخلاء الذي وجهه المالك له ما
دام أن المؤجر باع أو أجر للغير الأمكنة التي طرد منها المستأجر إن الجواب يكون لا
محالة بالنفي نظرا لعدم وجود نص قانوني ينص !
على هاتين الدعوتين القضائيتين لصالح المستأجر و ما الفائدة بالتالي في اشتراط ذكر
سبب آخر غير تعويض عن الإخلاء خاصة و أن التحقق من صحة هذا السبب الآخر لا يمكن أن
يتم إلا بعد صدور الأحكام القضائية. و من ثمة لا يكون له أي تأثير على المستأجر و
إن المادة 186 قانون تجاري هي الأخرى لا تنص على أية إمكانية للمستأجر المطرود لرفع
دعوى قضائية على المؤجر الذي يكون قد استند إلى سبب آخر حتى و لو لم يكن صحيحا
زيادة على عرض تعويض الإخلاء. و ترتيبا على ما سبق فإن عرض التعويض على الإخلاء
يكفي وحده وجوبا كسبب للتنبيه بالإخلاء المرسل من المؤجر إلى المستأجر طبقا لنصوص
المواد 172، 173، 176، 186، 194 قانون تجاري. و هذا هو موقف القرار رقم 86495
الصادر في 21-10-1990 عن المحكمة العليا و هذا الاجتهاد ما هو في الحقيقة إلا رجوعا
إلى الاجتهاد القضائي القديم للمحكمة العليا القرار رقم 37042 الصادر في 13-07-1985
و يكون التعويض عن الإخلاء مستحق الأداء عند استرجاع المالك في حالة ما إذا كان
المالك في نفس الوقت مؤجر الجدران و بائع المحل للمستأجر المادة 184 قانون تجاري، و
يحسب هذا التعويض على أساس المادة 176 قانون ت!
جاري، غير أن هذا التعويض لا يكون مستحق الأداء من المؤجر إلى المستأجر إذا ما
ارتكب هذا الأخير خطأ جسيم اتجاه المؤجر. 

الفرع 2 : رفض تجديد الإيجار تأسيسا على خطأ المستأجر.
1- الأسباب خطيرة و غير مشروعة منسوبة للمستأجر (المادة 177). و يمكن أن يتمثل هذا
السبب الخطير في جريمة مرتكبة من طرف المستأجر ضد مؤجره كأن يسبب المستأجر إلى
مؤجره ضررا و هذا بارتكاب المستأجر خطأ جسيما لا يتطلب لا محضر معاينة و إعذار مسبق
إذ يكفي تقديم الحكم الجزائي الناطق بالعقوبةلاثبات الخطأ الجسيم وهو الخطأ الذي
يستحيل تداركه بإعتباره غير قابل للاصلاح.
2- و يكمن أن يتمثل كذلك في عدم أو التأخر في تسديد مبلغ الإيجار و إثبات الخطأ في
هذه الحالة يتم عن طريق تقديم الحكم القضائي الناطق بالحكم بدفع الإيجار من
المستأجر إلى المؤجر و هنا نكون بصدد خطأ غير قابل للإصلاح، لأن تسديد الإيجار
لمتأخر بعد صدور الحكم القضائي لا يمحو المخالفة المرتكبة اتجاه المؤجر غير أن هذا
الحكم من جهة أخرى لا يعد دليلا على خطأ المستأجر إذا أثبت هذا الأخير في الكون
المتعلقة بتسديد الإيجار رفض المؤجر استلامه.

أسباب ذات صلة بعدم تنفيذ إلتزام أو إلتزامات تعاقدية
· تغيير النشاط بدون ترخيص من المؤجر و هنا لا يمكن إثبات تغيير النشاط إلا إذا كان
العقد قد نص أصلا على طبيعة النشاط الواجب ممارسته، فإذا كان الإيجار شفويا فإن
سكوت المؤجر على التغيير مدة طويلة يعد بمثابة موافقة ضمنية على التغيير الحاصل.
· الإيجار من الباطن الغير مرخص به من المؤجر : إن المؤجر في هذه الحالة لا يشارك
في تحديد و إبرام عقد الإيجار من الباطن و مع ذلك فإن الاجتهاد القضائي كما هو
الشأن في الحالة السالفة الذكر فيعتبر السكوت مدة طويلة بمثابة موافقة ضمنية على
هذا الإيجار من الباطن.
· عدم تسديد مبلغ الإيجار أو التأخر فيه : استنادا إلى مبدأ أن مبلغ الإيجار يطلب
من المؤجر و لا يحمل من طرف المستأجر فيكفي أن يثبت المؤجر مطالبته بمبلغ الإيجار،
و رفض المستأجر تسديده.
· أسباب ذات صلة بالتوقف بدون مبرر عن استغلال النشاط أو خلق الأمكنة بدون سبب جدي
و مشروع.
يمكن تبرير غلق المحل بأسباب اقتصادية(عدم تزويد التاجر بالمواد التي من طرف الجهة
المحتكرة لذلك). أو أسباب عائلية (نزاع بين الورثة في انتظار القسمة التي تحدد صاحب
المحل المتنازع عليه)، و تعد الأحكام القضائية المتعلقة بهذه القسمة عناصر إثبات
أن النشاط متوقف.
3 حالات ذات صلة بوضعية المبنى حيث يستغل المحل التجاري المتنازع عليه.
الإسترجاع المؤسس على إعادة بناء المبنى حيث يستغل المحل التجاري بطلب من الإدارة
المادة 177/ف2 قانون تجاري:وفي هذه الحالة لايكفي تسبيب التنبيه بالاخلاءبمجرد ذكر
سبب اعادة البناءبطلب من الادارةوانمايجب ارفاق هذا التنبيه بنسخة من القرار
الاداري،الآمر باعادة البناء،ولايلزم المؤجر في هذه الحالة بدفع تعويض عن الضرر
اللاحق بالمستاجر،ومع ذلك يجب علىالمؤجر دفع هذا التعويض للمستاجرفي حالة عدم
مراعاة المؤجر لمقتضيات المادة 179من القانون التجاري.
الاسترجاع المؤسس على خطورة شغل المحل(الآيل للسقوط مثلا):ان التنبيه بالاخلاء
المتضمن هذا السبب يعد تسبيبا كافياوفقا لاحكام المادة177من القانون التجاري
،والجواب على السؤال في هذه الحالة يكمن بكل بساطة في كون هذه العملية تعد مسألة
واقع تخضع لتقدير قضاة الموضوع ،اماالدليل فيكمن استخلاصه اما عن طريق انتقال
الجهةالقضائية للمعاينةفي عين المكان،واما من تحقيق،وامامن خبرة طبقاللمادة43من
قانون الاجراءات المدنية.
رفض تجديدالايجار بالارادةالمنفردة للمالك بسبب توسيع او بناء او اعادةبناء المبنى
حيث يستغل المحل التجاري(178قانون تجاري):
وفي هذه الحالة لاتوجد خطورة لشغل الامكنة بل العبرة بالارادة المنفردة للمؤجر الذي
يرغب في الاسترجاع لاعادة بناء او توسيع مبناه،وهنا يلزم المؤجربدفع تعويض عن
الاخلاء .في حالة عدم توفيرمحل بديل للمستأجراو بدفع تعويض عن الضرر اللاحق
بالمستأجرنتيجة حرمانه وقتيا من الانتفاع.
حالة تعليق سريان عقد الايجار لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات لسبب التنبيه بالاخلاء:
الحالة نجد المادة181من القانون التجاري التي تنص على تعليق سريانعقد الايجار لمدة
لا تزيد عن ثلاث سنوات ،أي حالةالقيام باشغال تعليةالمبنى حيث يمارس نشاطه التجاري.
حالة استرجاع أرض غير مبنية لصديقه بالمحل ذو الاستعمال التجاري:يتم تسبيب التنبيه
بالاخلاء في هذه الحالة بالنص المتضمن للمادة183من القانون التجاري المتعلقة
باسترجاع المؤجر ارضا غير مبنية لصيقة بالامكنة المؤجرة لاستخدامها كأرضيةللبناء
بناءا على رخصة بناء يكون قد حصل عليها مسبقا أي قبل التنبيه حيث يجب ارفاق هذا
الاخيربنسخة من رخصة البناء المذكورة واذا كان من شأن البناء التسبب في وقف النشاط
التجاري فإن المؤجر ملزم بدع التعويض عن الاخلاء او التعويض عن الضرر حسب الحالة
طبقا لاحكام المادة 178من القانون التجاري.
حالةاسترجاع الامكنة ذات الاستعمال السكني التابعة للامكنة ذات الاستعمال التجاري.
ومع ذلك فإنه يحق للمستأجرالمحكوم بخروجه في الحالات المذكورة سابقا والمنصوص عليها
في المادة177من القانون التجاري وما يليها,وطبقا لمقتضيات المادة186من القانون
التجاري الحصول على التعويض عن الضرر اللاحق به اذا ما اثبتت ان المؤجر لم يستعمل
حقه في الاسترجاع الا بهدف التحايل والمساس بحقوقه, وعلى المستأجر هنا المطالبة
بهذا التعويض عن طريق دعوى قضائية يرفعها على المؤجر مثل الحالة المنصوص عليها في
المادة181.لنفترض بأن المؤجروجه تنبيها بالاخلاء للمستأجروسببه تعلية المبنى حيث
يمارس النشاط التجاري ,الا أنه بعد مرور ثلاث سنوات من التنبيه بالاخلاء أي بعد
انقضاء المدة القصوى لتعليق عقد الايجار ,يقوم المستأجر بإثبات عدم شروع المؤجر في
الاشغال ,وفي هذه الحالة يستطيع المستأجر رفع دعوى قضائية على المؤجر طبقا
للمادة186من القانون التجاري ,ويتمسك بأن المؤجر ما أخرجه من الأمكنة الا بهدف
التحايل والاضرار بحقوقه.

الفصل الثاني : التسيير الحر
المبحث الاول :
مفهوم التسيير الحر : Location Gérance
المطلب الاول :تعريف التسيير الحر :
 على خلاف المسير الأجير leGérant Salarie لمحل تجاري حيث يعد الأخير مجرد عامل
يتمتع غالبا ببعض سلطات التمثيل والإنابة عن التاجر مالك المحل التجاري .فإن المسير
الحر هو مستأجر يستغل المحل التجاري لحسابه مقابل دفع بدل الإيجار للمالك المؤجر
ومن هذا يتبين لنا الفصل في بين الملكية والاستغلال . وقد ظهرت عبارة إيجار التسيير
او التسيير الحر لتميزها عن الحالات المعهودة سابقا والمتمثلة في المسير الأجير
والمتميزة باستقلال مستأجر التسيير وانعدام حالة التبعية لمالك المحل التجاري .
ب- وتجدر الإشارة إلى كطون التسيير الحر عقدا حديثا نسبيا، وما كان ليظهر إلا بعد
وجود فكرة ملكية المحل التجاري المتميزة عن الإستغلال. ومن أسباب ظهور هذا العقد
انتقال المحل التجاري إلى الورثة القصر، وحالة تواجد مالك المحل التجاري أمام الوضع
التنافي L’incompatibilité مع ممارسة التجارة، وكذلك حالات المرض. بالإضافة إلى
حالة الوعد ببيع المحل التجاري. فيتمكن الموعود له استغلال المحل الموعود بيعه دون
أن تخرج ملكي المحل من مالكها. فكان عقد الإيجار الحر هو العلاقة القانونية الأنسب
لهذه الفترة الانتقالية حتى يتمكن المسير المستأجر من إتمام البيع الموعود به.
ولا شك أن إيجار التسيير يمكن مالك المحل التجاري من الحصول على بدل الإيجار،
واتقاء زوال محله والاحتفاظ بعملائه، وبوجه عام يحتفظ بالملكية التجارية للمحل
التجاري. كما يسمح للمستأجر المسير باستغلال المحل وتحقيق مكاسب وأرباح. وفي هذا
المصلحة للطرفين ولعالم التجارة والأعمال.
الطبيعة القانونية لإيجار التسيير أنها عقد إيجار لمال منقول معنوي بمقتضاه يتناول
صاحب المحل التجاري كليا وجزئيا عن استغلال المحل لفائدة المستأجر الذي يستغل المحل
التجاري باعتباره تاجر لحسابه، كما يتحمل أخطار ونتائج الاستغلال مع دفع مقابل
للمؤجر مالك المحل التجاري. ونظرا لأهمية وخصوصية هذا العقد فإن المشرع لم يترك
تنظيمه لأحكام القواعد العامة، ولا لأحكام إيجار العقارات من أجل النشاط التجاري،
ونظمه بأحكام خاصة جاءت في الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون التجاري
الجزائري تحت عنوان " التسيير الحر أو تأجير التسيير" وخصص له المشرع الجزائري في
هذا الباب المواد من 203 إلى 214 .
وقد قضت المحكمة العليا بخصوصية وذاتية النظام القانوني للتسيير الحر المختلف عن
إيجار العقارات من أجل ممارسة التجارة وذلك في قرار لها صدر في 18/03/1997 حيث جاء
في ملخص هذا القرار أنه" من الثابت قانونا أن التنبيه بالإخلاء لا يكون إلا في
الإيجار" .
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لإيجار التسيير
الطبيعة القانونية لإيجار التسيير أنها عقد إيجار لمال منقول معنوي بمقتضاه يتناول
صاحب المحل التجاري كليا وجزئيا عن استغلال المحل لفائدة المستأجر الذي يستغل المحل
التجاري باعتباره تاجر لحسابه، كما يتحمل أخطار ونتائج الاستغلال مع دفع مقابل
للمؤجر مالك المحل التجاري. ونظرا لأهمية وخصوصية هذا العقد فإن المشرع لم يترك
تنظيمه لأحكام القواعد العامة، ولا لأحكام إيجار العقارات من أجل النشاط التجاري،
ونظمه بأحكام خاصة جاءت في الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون التجاري
الجزائري تحت عنوان " التسيير الحر أو تأجير التسيير" وخصص له المشرع الجزائري في
هذا الباب المواد من 203 إلى 214 .
وقد قضت المحكمة العليا بخصوصية وذاتية النظام القانوني للتسيير الحر المختلف عن
إيجار العقارات من أجل ممارسة التجارة وذلك في قرار لها صدر في 18/03/1997 حيث جاء
في ملخص هذا القرار أنه" من الثابت قانونا أن التنبيه بالإخلاء لا يكون إلا في
الإيجار" .

المبحث الثاني :
شروط التسيير الحر :
المطلب الأول :
الشروط الشكلية :
على خلاف القانون الفرنسي الذي يجيز تحرير عقد التسيير الحر في محرر عرفي، فإن
القانون الجزائري
-حسنا فعل- اشترط في الفقرة الثالثة من المادة 203 من القانون التجاري أن يحرر عقد
التسيير في شكل رسمي. و يعد الشرط ركنا شكليا يترتب عن تخلفه بطلان العقد. و هي
القاعدة المعمول بها في التصرفات القانونية الواردة على المحلات التجارية طبقا
للمادة 324 مكرر1 من القانون المدني التي نصت على ضرورة الرسمية في عقود تسيير
المحلات التجارية، و رتبت البطلان على تخلفها بصراحة النص. كما يجب شهر التسيير
الحر للمحل خلال خمسة عشرة يوما من إبرام العقد في مستخرج أو إعلان في النشرة
الرسمية للإعلانات القانونية، زيادة عن نشره في جريدة مختصة في الإعلانات
القانونية.
و يجب على المؤجر أن يسجل نفسه في السجل التجاري أو يعدل قيده الشخصي مع الإشارة
صراحة بأن محله التجاري في حالة التسيير الحر.
كما يجب أن يقيد المستأجر نفسه في السجل التجاري، و أن يذكر في جميع وثائقه من
مراسلات و فواتير أو سجلات بأنه يمارس التجارة في شكل تسيير حر.

المطلب الثاني :
الشروط الموضوعية :


المبحث الثالث :
آثارالتسيير الحر وانقضاءه:
المطلب الأول :
الآثار المترتبة على المستأجر :
 يترتب على هذا العقد إضفاء الصفة التجارية على المستأجر المسير و يكون مسؤولا عن
نشاطه التجاري.
كما يجب عليه أن يبذل من العناية ما يبذله رب الأسرة العاقل في المحافظة على المحل
التجاري المستأجر، فلا يقوم بعمل من شأنه أن ينقص من قيمة المحل التجاري، كما لا
يجوز له أن يغير النشاط دون موافقة المؤجر، و لا يجوز له التوقف عن النشاط، و كذلك
القيام بإيجار المحل الجاري من الباطن.
و أخيرا يجب عليه أن يسدد مستحقات المؤجر و ما عليه من الإلتزامات كالضرائب و
التأمين… إلخ
المطلب الثاني :
الآثار المترتبة على المؤجر.
و يلتزم المؤجر أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المستأجر المسير، و أن يمتنع عن كل
تعرض له ماديا كان أو قانونيا، كما يضمن تعرض الغير، و يجب الإمتناع عن القيام بكل
صور و أشكال المنافسة غير المشروعة.
المطلب الثالث :
إنقضاء تسيير الإيجار : ينقضي عقد الإيجار بنفس إنقضاء عقود القانون العام بعد
ط حلول الأجل : ينعقد العقد عادة لمدة محددة وينتهي بإنتهاء المدة المتفق عليها
دون أن يتمسك المستأجر المسير بحق تجديد الإيجار
ط عدم تنفيذ أحد الإلتزامات تأجير التسيير يمكن أن تنجم عنه فسخ العقد كماهو الحال
في كل عقد
ط لأي سبب آخر ينتهي عقد التأجير التسيير بانتفاء المتجر (زوال عناصره الأساسية )
مثل حالة وفاة المستأجر المسير .

الخــــــــــــاتــــــــــــــمة:
من خلال عرضنا لموضوع إيجار المحل التجاري ومايتعلق به حاولنا إعطاء أجه
التفرقة بين إيجار المحل التجاري والتسيير الحر والتي أمكن لنا تبيينها في النقاط
هي
*الايجاز التجاري ينصب على عقار .
ايجارالتسيير الحرينصب على العقار (القاعدة التجارية)
*في الايجار التجاري المستأجر له الحق في ان يطالب بالتعويضالاستحقاقياذا استوفى
الشروط القانونية.
*اما في ايجار التسيير الحر لا يحق للمسير المطالبة بتعويض الاخلاء
*في الايجار التجاري لا يشترط نشر العقد.
*اما في ايجار التسيير الحر يجب نشر العقد على شكل مستخرج او اعلان في النشرة
الرسمية للاعلانات القانونيةوفضلا عن ذلك في جريدة وطنية مختصة بالاعلانات
القانونية .
*الايجار التجاري لا ينتهي الا بالتنبيه بالاخلاء.
*اما في ايجار التسيير فينتهي باي انذار بسيط.
*في الايجار التجاري المؤجر غير مسؤول عن تصرفات مالك القاعدة التجارية.
*اما في التسيير الحر فان مؤجر القاعدة التجارية مسؤول بالتضامن مع المسير طيلة مدة
6اشهر من تاريخ شهر عقد التسيير الحر.
*الايجار التجاري لا ينتهي بوفاة المؤجر او المستاجر .
*اما ايجار التسير الحر ينتهي بوفاة المؤجر او المستاجر.

مخططات وأسئلة للمساعدة 2حقوق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم بعض من مخططات وأسئلة تساعدكم لإكمال طور دراسي 2حقوق 


















الفرق بين البطلان والإبطال والفسخ وعدم النفاذ

الفرق بين البطلان والإبطال والفسخ وعدم النفاذ

* #البطلان :
البطلان هو جزاء المدني الذي يطال العقد فيجعله باطلا أي لا وجود له من الناحية القانونية ولا ينتج أي أثر قانونية لا بالنسبة للمتعاقدين ولا بالنسبة للغير، وما يجعل العقد باطلا تخلف ركن من أركانها ( تخلف ركن الرضا أو السبب أو المحل أو ركن الشكل بالنسبة للعقود الشكلية أو التسليم بالنسبة للعقود العينية، أو بسبب اختلال شرط من شروطه ( حالة صدور الرضا من غير مميز أو في حالة كان المحل غير ممكن أو غير قابل للتعيين أو كان المحل أو السبب غير مشروعين ) .

* #الابطال
الإبطال هو جزاء قد يطال العقد موجود من الناحية القانونية والمنتج لكافة أثاره بالنسبة لجميع أطراف العقد وللغير، لكن هذا العقد اختل شرط من شروطه إما أن الرضا كان غير صحيح كأن يصدر من غير ذي أهلية ( قاصر – ناقص الأهلية ) أو كان العقد مشوبا بعيب من عيوب الرضا ( الإكراه – التدليس – الغبن – الغلط ...).
في هذه الأحوال يكون العقد معرض للإبطال إذا تقدم صاحب المصلحة بطلب إبطاله.

* الفسخ
الفسخ جزاء يطال العقد الصحيح ( العقد التام الأركان والشروط ) في حالة تخلف أو امتناع أحد طرفي العقد عن تنفيذ التزاماته التعاقدية ، حيث يتقدم الطرف الأخر بطلب فسخ العقد ليتحلل هو أيضا من التزاماته، فالفسخ لا يتصور تطبيقه إلا في العقود الملمة للجانبين،
* #عدم_النفاذ :
العقد غير النافذ هو عقد صحيح من الناحية القانونية وينتج كافة أثاره بالنسبة لأطراف العقد، لكن هذه الأثر لا تسري في حق الغير.
ومن أمثلة هذه العقود نجد العقود الصورية أو السرية ... فهذه العقود ينحصر أثرها على أطراف العقد دون الغير .