شروط اكتساب صفة التاجر
-مقدمة.
المبحث الأول:القيام بالأعمال التجارية.
المطلب الأول:امتهان الأعمال التجارية.
-محل الامتهان.
-الفرق بين الامتهان والاعتياد.
-إثبات صفة التاجر.
المطلب الثاني:بداية ونهاية مدة الامتهان.
-بداية الامتهان.
-نهاية الامتهان.
-إثبات الامتهان.
المبحث الثاني:الأهلية لمباشرة الأعمال التجارية.
المطلب الأول:أهلية الأشخاص الطبيعيين.
-أهلية الراشدون.
-أهلية المرأة.
-أهلية الأجنبي.
المطلب الثاني: أهلية الأشخاص المعنويين.
-اكتساب الشركة لصفة التاجر.
-أهلية الشخص المتوفى عنه الأب.
-خاتمة.
سبق القول بان القانون التجاري يعرف عموما بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على فئة معينة من الأشخاص هي فئة التجار وعلى فئة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية وعليه فان القانون التجاري كما ينظم الأعمال التجارية ينظم كذلك التاجر ولقد ربط المشرع الجزائري بين العمل التجاري والتاجر حيث عرف هذا الأخير في نص المادة 1 من القانون التجاري قبل التعديل بأنه:"يعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له" أما بعد التعديل فعرفه بما يلي:"يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك" ولقد أورد المشرع هذا التعديل بناءا على الانتقادات الموجهة إلى التعريف الأول في كون كلمة من الواردة في التعريف يقصد بها الشخص الطبيعي دون المعني وفي كون كلمة يحترف لها معنى ضيق لا تشمل جميع الأنشطة التجارية بشكل عام. من كل هذا ما هي الشروط الواجب توفرها في الشخص لاكتسابه صفة التاجر؟
يقصد بالأعمال التجارية في هذا الخصوص الأعمال التي سبق دراستها و التي نص عليها القانون التجاري بالإضافة إلى ما يكون قد أضافه إليها الفقه و القضاء بطريق القياس ، نظرا لأنّ الأعمال التجارية وردت بالقانون التجاري على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر.(1)
الامتهان هو توجيه النشاط نحو القيام بالأعمال التجارية بصفة منتظمة ومستمرة قصد إشباع الحاجات الذاتية لمن يمارس هذه النشاطات أي أن الشخص يباشر هذه العمال على سبيل الارتزاق ويستعملها كوسيلة للكسب كما أن الامتهان يتطلب تكرار العمل.
- محل الامتهان:هو الأعمال التجارية لكن ليست كلها بل الأعمال التجارية بحسب طبيعتها فقط أي المنفردة وبحسب المقاولة دون الأعمال التجارية بحسب الشكل آو بالتبعية بكون هذه الأعمال الأخيرة لا يمكن أن تمنح لمن يمارسها صفة التاجر لأنها لا تصلح كوسيلة للاسترزاق بل هي من جهة وسيلة وليست هدف.(2)
1- الانترنت،منتديات كلية الحقوق،قسم القانون التجاري،تاريخ الاطلاع يوم 30/12/2010.
2-د/علي بن غانم،الوجيز في القانون التجاري وقانون الأعمال،طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،وحدة الرغاية(الجزائر)،2002،الصفحة146.
-امتهان الأعمال المدنية لا يكسب صاحبها الصفة التجارية كالمحامين والأطباء لان الامتهان في هذه الحالة انصب على أعمال مدنية وليس تجارية.
-يشترط أن يكون الامتهان مشروعا وإلا كان باطلا ومخالفا للنظام العام والآداب العامة.
-أن يقوم بالامتهان باسمه ولحسابه الخاص وان يكون مستقلا عن غيره في مباشرة هذه العمال. إذ يتحمل نتائجها من أرباح وخسائر وعليه إذا قام بها باسم تاجر أخر ولحساب الغير فلا يكتسب هذا الشخص صفة التاجر كما هو عليه الحال بالنسبة لأعمال النائب أو أعمال الوكيل الذي يعمل باسم ولحساب الأصيل وليس باسمه وليس لحسابه لذا فالوكيل أو النائب لا يكتسب صفة التاجر لان التصرف الذي قام به لم يقم به لاسمه ولا لحسابه الخاص بينما قام به باسم ولحساب الأصيل لذا فالأصيل هو الذي يكتسب صفة التاجر في هذه الحالة لان التصرف تم باسمه ولحسابه.(1)
1-د/محسن شفيق،القانون التجاري المصري،دار المعارف الإسكندرية،1954،الصفحة109.
بالإضافة إلى الأستاذ عمار عمورة ،الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري،دار المعرفة (الجزائر)،2000،الصفحة101.
-التاجر المستتر:أي يمارس التجارة من وراء شخص أخر لكونه ممنوعا من ممارسة التجارة مثل المحامي، القضاة والموظفين وهنا اختلفت الآراء:
1-رأي قائل بان الشخص المستتر هو الذي يكتسب صفة التاجر لان العمل تم لحسابه وبأمواله دون الظاهر.
2-رأي قائل بان الشخص الظاهر هو الذي يكتسب صفة التاجر لأنه هو الذي يتعامل مع الغير باسمه وهو الذي يظهر في التعامل.
3-الرأي الراجح أن كلاهما يكتسب الصفة التجارية لأن الأول تم التعامل باسمه والثاني تم التعامل لحسابه و ذلك حماية للغير حسن النية.(1)
-الفرق بين الامتهان والاعتياد: أن كلاهما يتضمن فكرة التكرار والانتظام في العمل إلا أن الامتهان يتضمن فوق ذلك معنى اتخاذ العمال التجارية كميزة للحصول على الكسب والرزق وبذلك يكون الامتهان اشمل من الاعتياد.(2)
- إثبات صفة التاجر: لإثبات صفة التاجر لابد من الرجوع إلى نص المادة 1 من القانون التجاري الجزائري والتي تنص على أن التاجر هو من يباشر أعمال تجارية ويتخذها حرفة معتادة له.
إذا الشرط الأساسي هو احتراف العمال التجارية وعلى من يدعي لنفسه صفة التاجر أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن. والغاية من ثبوت صفة التاجر هو حق مطالبة الخصم بدعوى شهر إفلاسه إذا توقف عن دفع ديونه.(3)
1-د/نادية فضيل،القانون التجاري الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية،1994،الصفحة123.
2- د/محسن شفيق،المرجع نفسه،الصفحة110.
3-د/عبد القادر لبقيرات،القانون التجاري الجزائري،نظرية التاجر،2004،الصفحة36.
للامتهان بداية ونهاية وهذا ما يتضح من التالي.
-بداية الامتهان:يبدأ الامتهان بمباشرة الأعمال التجارية فعلا أي بمزاولة أول عمل تجاري مع وجود عملية التكرار والاعتياد أي نية القيام بهذه الأعمال بصورة مستمرة ومتكررة وهي نية مستقبلية والمشرع لم يحدد مدة معينة ولا عدد مرات مهينة في تكرار العمل للقول بتوفر عنصر الامتهان لكن الفقه استنتج المدة من خلال نص المادة 22 من القانون التجاري التي تلزم الشخص بالقيد في السجل التجاري إذا مارس نشاطا تجاريا خلال مدة شهرين من بدايته مما استنتج الفقه بان مدة الامتهان تكون بمرور شهرين من مزاولة أي عمل.(1)
-نهاية الامتهان:ينتهي الامتهان لعدة أسباب أهمها توقف التاجر عن ممارسة نشاطه التجاري سواء بسبب الانسحاب الاختياري أو عن طريق الوفاة أو عن طريق الإفلاس أو غير ذلك من الأسباب الأخرى كالمرض أو فقدان الأهلية.
-إثبات الامتهان:يثبت الامتهان بالقيد في السجل التجاري وهي قرينة لاكتساب الصفة التجارية بناءا على نص المادة 21 المعدلة سنة 1996 من القانون التجاري الجزائري.وهذا ما اخذ به المشرع الألماني أما قبل التعديل كان يعتبر القيد في السجل التجاري قرينة بسيطة يجوز إثبات عكس ذلك كما هو الحال في القانون الفرنسي.(2)
1-د/نادية فضيل،المرجع نفسه. ،الصفحة125.
2-د/حلو أبو الحلو،شرح القانون التجاري الجزائري،جامعة الجزائر،1986،الصفحة131.
لاكتساب صفة التاجر يجب أن يكون الشخص متمتعا بالأهلية اللازمة لاحتراف التجارة. والأهلية هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية أي الأعمال الصادرة عن إرادة صحيحة الآثار المقررة في القانون.
لا يكفي للشخص الطبيعي ممارسة الأعمال التجارية لاكتساب صفة التاجر بل يجب أن تتوفر لديه الأهلية القانونية لامتهان التجارة.(1)
-أهلية الراشدون:عندما نرجع إلى القانون التجاري الجزائري لا نجد نص خاص يحدد الأهلية التجارية ولهذا نرجع إلى الشريعة العامة أي إلى القانون المدني حث نصت المادة 40 منه"كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتحدد السن تسعة عشر سنة كاملة"(2)
1-ا/عمار عمورة،المرجع نفسه،الصفحة104.
2-القانون المدني،في ضوء الممارسة القضائية،منشورات بيرتي2009-2010.
إذا كل من يبلغ سن تسعة عشر سنة يعتبر أهلا للاتجار في الجزائر سواء جزائريا كان أو أجنبيا ولو كان قانون دولته المنتمي إليها ذلك الأجنبي يعتبره قاصرا. لكن توجد استثناءات على هذا المبدأ:
1-حتى ولو بلغ تسعة عشر سنة وبكامل قواه العقلية لكن القانون منعهم من ممارسة التجارة وهذا تفاديا لاستغلال النفوذ من جراء الوظائف التي يحتلونها في الدولة مثلا:الوزير، محافظ الشرطة، القاضي، المحامي، الطبيب...الخ لكن قد يكتسبون صفة التاجر إذا استوفوا الشروط غير أن هذا لا يمنع من توقيع الجزاءات التأديبية عليهم المنصوص عليها في قانون المهنة.
2-حتى ولو لم يبلغ تسعة عشر سنة يكون مؤهلا لمباشرة الأعمال التجارية و يسمى القاصر المرشد فالقانون التجاري حدد له شروط وذلك من خلال نص المادة 6 الفقرة 2.(1)
-أن يبلغ ثمانية عشر سنة كاملة أي دخل في أول يوم من تسعة عشر سنة.
- أن يحصل على قرار من الأب فان لم يوجد فمن الأم وان لم توجد فمن مجلس العائلة.
-يجب أن يحصل على إذن من رئيس المحكمة بعد أن يقدم إليه الطلب.
-يجب أن يقدم ذلك الإذن لتقييد نفسه في السجل التجاري.وهذا الإذن يكون إما مقيدا أو مطلقا.
1-د/مولود ديدان،القانون التجاري،دار بلقيس(دار البيضاء-الجزائر-)،2006.
-إذا كان إذن مطلق معناه يمارس التجارة دون قيد وفي جميع المجالات.
-إذا كان إذن مقيد معناه يمارس التجارة في حدود معينة وبالتالي مازاد عن الحد تعتبر أعمال غير صحيحة و غير نافذة(لا ترتب أثارا).
ومن بين مميزاته إذا عجز عن تسديد ديونه لا يخضع لنظام شهر الإفلاس.
-أهلية المرأة: من نص المادة 8 من القانون التجاري بأن تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها و يكون للعقود بعد من التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات تجارتها كامل الأثر بالنسبة للغير و إذا ما باشرت المرأة الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف اكتسبت صفة التاجر و خضعت لالتزامات التجار .(1)
و على ذلك فإنّ القانون التجاري لا يفرق بين أهلية الرجل و المرأة لمباشرة التجارة شأنه ذلك شأن المشرع المصري ، و الواقع أنّ بعض التشريعات مازالت تحد من حرية المرأة المتزوجة في ممارسة مهنة التجارة و تشترط إذن زوجها أو المحكمة و ذلك بقصد تفرغها لوظيفتها كأم و زوجة و خشية أن تؤدي بها التجارة إلى الإخلال بهذه الواجبات و من هذه التشريعات القانون اللبناني حيث تنص المادة 11 من القانون التجاري على أنّ المرأة المتزوجة لا تملك الأهلية التجارية إلاّ إذا حصلت على رضا زوجها.(2)
1-الانترنت،منتديات كلية الحقوق،المرجع نفسه.
2-ا/عمار عمورة، المرجع نفسه،الصفحة108.
و في فرنسا لا تكتسب الزوجة دائما صفة التاجر إذا ما باشرت التجارة مع زوجها فالقانون الفرنسي يعتبر الزوج فقط لا الزوجة دائما صفة التاجر إذا ما باشرت التجارة مع زوجها فالقانون الفرنسي يعتبر الزوج فقط لا الزوجة تاجرا إذا اقتصرت الزوجة على مجرد البيع و المساعدة في المحل التجاري طالما أنها لا تستقل بالتجارة وحدها و قد قصد المشرع الفرنسي من وراء ذلك عدم تعرض كلا الزوجين لأحكام الإفلاس و اعتبر القضاء الفرنسي أنّ فكرة الزوجية لا تتعارض مع وجود عقد العمل بينهم بحيث يمكن اعتبار الزوجة في حكم المستخدم بالمحل التجاري ، و قد جرى القضاء الفرنسي على عدم اعتبار الزوجة تاجرة حتى و لو كانت تشترك في استغلال المحل التجاري مع زوجها و تساهم في إدارته و لما كان المقصود من هذه الحالات عدم تعرض الزوجة لشهر الإفلاس عند قيام زوجها بالتجارة معها فإنّ هذه النصوص لا تمس أهلية المرأة القانونية التي تعتبر كاملة و سياقا مع ما ذهب إليه القانون الفرنسي تقضي المادة 7 القانون التجاري جزائري بأن لا تعتبر المرأة المتزوجة تاجرة إذا كان عملها ينحصر في البيع بالتجزئة للبضاعة التابعة لتجارة زوجها.(1)
1-ا/عمار عمورة، المرجع نفسه،الصفحة108
أهلية الأجنبي:إذا أراد أجنبي أن يمارس التجارة أو نشاطا من شانه أن يضفي عليه صفة التاجر وفقا للقانون الجزائري،فيجب عليه أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للتاجر الجزائري الجنسية إضافة إلى الحصول على رخصة من الجهة المختصة بتسليم البطاقة للتاجر الأجنبي.
وعليه فان الأهلية المطلوبة في الأجنبي ليست أهلية وطنه كما بينه نص المادة 10 من القانون المدني الجزائري.(1)
1- د/علي بن غانم،المرجع نفسه،الصفحة150.
-اكتساب الشركة للصفة التجارية: تقضي المادة الخمسون من القانون المدني الجزائري بأن يكون للشخص المعنوي أهلية في الحدود التي يعنيها عقد إنشائه ، أو التي يقررها القانون ، و على ذلك فإنّ الشخص الاعتباري يتمتع بالأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال المدنية و التجارية ، و متى احترف الشخص الاعتباري الأعمال التجارية ، عد تاجرا مع ملاحظة أنّ أهلية الشخص الاعتباري محددة بالأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه و الموضحة بسند إنشائه ، فإذا كان العقد التأسيسي للشركة ينص على أنّ الفرض من قيامها هو تجارة السيارات مثلا فلا يجوز أن تتجاوز هذا الفرض فإذا عن ّ للشركة تغيير نشاطها وجب عليها إجراءات تعديل العقد التأسيسي و النص فيه على نشاطها الجديد.
-أهلية الشخص المتوفى عنه الأب:إذا كان راشد فلا إشكال يحاسب مثل أبيه.
أما الشريك القاصر فهو مسئول عن ديون الشركة في حدود الحصة لهذه الشركة التي ورثها القاصر عن أبيه المتوفى.(1)
1-الانترنت،المرجع نفسه.
بالإضافة إلى الأستاذ عمار عمورة المرجع نفسه،الصفحة103.
من خلال ما سبق يتضح لنا أننا لكي نكون أمام تاجر يجب توافر الشرطين التاليين:
-مباشرة الأعمال التجارية على سبيل التكرار والاعتياد أو على سبيل الامتهان.
-توفر الأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال التجارية سواء بالنسبة للشخص الطبيعي الو المعنوي.
1-د/حلو أبو الحلو،شرح القانون التجاري الجزائري،جامعة الجزائر،1986.
2-أ/عمار عمورة،الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري،دار المعرفة (الجزائر)،2000.
3-د/علي بن غانم،الوجيز في القانون التجاري وقانون الأعمال،طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،وحدة الرغاية(الجزائر)،2002.
4-د/عبد القادر لبقيرات،القانون التجاري الجزائري،نظرية التاجر،2004.
5-القانون المدني،في ضوء الممارسة القضائية،منشورات بيرتي2009-2010.
6-د/محسن شفيق،القانون التجاري المصري،دار المعارف الإسكندرية،1954.
7-د/مولود ديدان،القانون التجاري،دار بلقيس(دار البيضاء-الجزائر-)،2006.
8-د/نادية فضيل،القانون التجاري الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية،1994،الصفحة123.
9- الانترنت،منتديات كلية الحقوق،قسم القانون التجاري،تاريخ الاطلاع يوم 30/12/2010.
-مقدمة.
المبحث الأول:القيام بالأعمال التجارية.
المطلب الأول:امتهان الأعمال التجارية.
-محل الامتهان.
-الفرق بين الامتهان والاعتياد.
-إثبات صفة التاجر.
المطلب الثاني:بداية ونهاية مدة الامتهان.
-بداية الامتهان.
-نهاية الامتهان.
-إثبات الامتهان.
المبحث الثاني:الأهلية لمباشرة الأعمال التجارية.
المطلب الأول:أهلية الأشخاص الطبيعيين.
-أهلية الراشدون.
-أهلية المرأة.
-أهلية الأجنبي.
المطلب الثاني: أهلية الأشخاص المعنويين.
-اكتساب الشركة لصفة التاجر.
-أهلية الشخص المتوفى عنه الأب.
-خاتمة.
سبق القول بان القانون التجاري يعرف عموما بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على فئة معينة من الأشخاص هي فئة التجار وعلى فئة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية وعليه فان القانون التجاري كما ينظم الأعمال التجارية ينظم كذلك التاجر ولقد ربط المشرع الجزائري بين العمل التجاري والتاجر حيث عرف هذا الأخير في نص المادة 1 من القانون التجاري قبل التعديل بأنه:"يعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له" أما بعد التعديل فعرفه بما يلي:"يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك" ولقد أورد المشرع هذا التعديل بناءا على الانتقادات الموجهة إلى التعريف الأول في كون كلمة من الواردة في التعريف يقصد بها الشخص الطبيعي دون المعني وفي كون كلمة يحترف لها معنى ضيق لا تشمل جميع الأنشطة التجارية بشكل عام. من كل هذا ما هي الشروط الواجب توفرها في الشخص لاكتسابه صفة التاجر؟
يقصد بالأعمال التجارية في هذا الخصوص الأعمال التي سبق دراستها و التي نص عليها القانون التجاري بالإضافة إلى ما يكون قد أضافه إليها الفقه و القضاء بطريق القياس ، نظرا لأنّ الأعمال التجارية وردت بالقانون التجاري على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر.(1)
الامتهان هو توجيه النشاط نحو القيام بالأعمال التجارية بصفة منتظمة ومستمرة قصد إشباع الحاجات الذاتية لمن يمارس هذه النشاطات أي أن الشخص يباشر هذه العمال على سبيل الارتزاق ويستعملها كوسيلة للكسب كما أن الامتهان يتطلب تكرار العمل.
- محل الامتهان:هو الأعمال التجارية لكن ليست كلها بل الأعمال التجارية بحسب طبيعتها فقط أي المنفردة وبحسب المقاولة دون الأعمال التجارية بحسب الشكل آو بالتبعية بكون هذه الأعمال الأخيرة لا يمكن أن تمنح لمن يمارسها صفة التاجر لأنها لا تصلح كوسيلة للاسترزاق بل هي من جهة وسيلة وليست هدف.(2)
1- الانترنت،منتديات كلية الحقوق،قسم القانون التجاري،تاريخ الاطلاع يوم 30/12/2010.
2-د/علي بن غانم،الوجيز في القانون التجاري وقانون الأعمال،طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،وحدة الرغاية(الجزائر)،2002،الصفحة146.
-امتهان الأعمال المدنية لا يكسب صاحبها الصفة التجارية كالمحامين والأطباء لان الامتهان في هذه الحالة انصب على أعمال مدنية وليس تجارية.
-يشترط أن يكون الامتهان مشروعا وإلا كان باطلا ومخالفا للنظام العام والآداب العامة.
-أن يقوم بالامتهان باسمه ولحسابه الخاص وان يكون مستقلا عن غيره في مباشرة هذه العمال. إذ يتحمل نتائجها من أرباح وخسائر وعليه إذا قام بها باسم تاجر أخر ولحساب الغير فلا يكتسب هذا الشخص صفة التاجر كما هو عليه الحال بالنسبة لأعمال النائب أو أعمال الوكيل الذي يعمل باسم ولحساب الأصيل وليس باسمه وليس لحسابه لذا فالوكيل أو النائب لا يكتسب صفة التاجر لان التصرف الذي قام به لم يقم به لاسمه ولا لحسابه الخاص بينما قام به باسم ولحساب الأصيل لذا فالأصيل هو الذي يكتسب صفة التاجر في هذه الحالة لان التصرف تم باسمه ولحسابه.(1)
1-د/محسن شفيق،القانون التجاري المصري،دار المعارف الإسكندرية،1954،الصفحة109.
بالإضافة إلى الأستاذ عمار عمورة ،الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري،دار المعرفة (الجزائر)،2000،الصفحة101.
-التاجر المستتر:أي يمارس التجارة من وراء شخص أخر لكونه ممنوعا من ممارسة التجارة مثل المحامي، القضاة والموظفين وهنا اختلفت الآراء:
1-رأي قائل بان الشخص المستتر هو الذي يكتسب صفة التاجر لان العمل تم لحسابه وبأمواله دون الظاهر.
2-رأي قائل بان الشخص الظاهر هو الذي يكتسب صفة التاجر لأنه هو الذي يتعامل مع الغير باسمه وهو الذي يظهر في التعامل.
3-الرأي الراجح أن كلاهما يكتسب الصفة التجارية لأن الأول تم التعامل باسمه والثاني تم التعامل لحسابه و ذلك حماية للغير حسن النية.(1)
-الفرق بين الامتهان والاعتياد: أن كلاهما يتضمن فكرة التكرار والانتظام في العمل إلا أن الامتهان يتضمن فوق ذلك معنى اتخاذ العمال التجارية كميزة للحصول على الكسب والرزق وبذلك يكون الامتهان اشمل من الاعتياد.(2)
- إثبات صفة التاجر: لإثبات صفة التاجر لابد من الرجوع إلى نص المادة 1 من القانون التجاري الجزائري والتي تنص على أن التاجر هو من يباشر أعمال تجارية ويتخذها حرفة معتادة له.
إذا الشرط الأساسي هو احتراف العمال التجارية وعلى من يدعي لنفسه صفة التاجر أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن. والغاية من ثبوت صفة التاجر هو حق مطالبة الخصم بدعوى شهر إفلاسه إذا توقف عن دفع ديونه.(3)
1-د/نادية فضيل،القانون التجاري الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية،1994،الصفحة123.
2- د/محسن شفيق،المرجع نفسه،الصفحة110.
3-د/عبد القادر لبقيرات،القانون التجاري الجزائري،نظرية التاجر،2004،الصفحة36.
للامتهان بداية ونهاية وهذا ما يتضح من التالي.
-بداية الامتهان:يبدأ الامتهان بمباشرة الأعمال التجارية فعلا أي بمزاولة أول عمل تجاري مع وجود عملية التكرار والاعتياد أي نية القيام بهذه الأعمال بصورة مستمرة ومتكررة وهي نية مستقبلية والمشرع لم يحدد مدة معينة ولا عدد مرات مهينة في تكرار العمل للقول بتوفر عنصر الامتهان لكن الفقه استنتج المدة من خلال نص المادة 22 من القانون التجاري التي تلزم الشخص بالقيد في السجل التجاري إذا مارس نشاطا تجاريا خلال مدة شهرين من بدايته مما استنتج الفقه بان مدة الامتهان تكون بمرور شهرين من مزاولة أي عمل.(1)
-نهاية الامتهان:ينتهي الامتهان لعدة أسباب أهمها توقف التاجر عن ممارسة نشاطه التجاري سواء بسبب الانسحاب الاختياري أو عن طريق الوفاة أو عن طريق الإفلاس أو غير ذلك من الأسباب الأخرى كالمرض أو فقدان الأهلية.
-إثبات الامتهان:يثبت الامتهان بالقيد في السجل التجاري وهي قرينة لاكتساب الصفة التجارية بناءا على نص المادة 21 المعدلة سنة 1996 من القانون التجاري الجزائري.وهذا ما اخذ به المشرع الألماني أما قبل التعديل كان يعتبر القيد في السجل التجاري قرينة بسيطة يجوز إثبات عكس ذلك كما هو الحال في القانون الفرنسي.(2)
1-د/نادية فضيل،المرجع نفسه. ،الصفحة125.
2-د/حلو أبو الحلو،شرح القانون التجاري الجزائري،جامعة الجزائر،1986،الصفحة131.
لاكتساب صفة التاجر يجب أن يكون الشخص متمتعا بالأهلية اللازمة لاحتراف التجارة. والأهلية هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية أي الأعمال الصادرة عن إرادة صحيحة الآثار المقررة في القانون.
لا يكفي للشخص الطبيعي ممارسة الأعمال التجارية لاكتساب صفة التاجر بل يجب أن تتوفر لديه الأهلية القانونية لامتهان التجارة.(1)
-أهلية الراشدون:عندما نرجع إلى القانون التجاري الجزائري لا نجد نص خاص يحدد الأهلية التجارية ولهذا نرجع إلى الشريعة العامة أي إلى القانون المدني حث نصت المادة 40 منه"كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتحدد السن تسعة عشر سنة كاملة"(2)
1-ا/عمار عمورة،المرجع نفسه،الصفحة104.
2-القانون المدني،في ضوء الممارسة القضائية،منشورات بيرتي2009-2010.
إذا كل من يبلغ سن تسعة عشر سنة يعتبر أهلا للاتجار في الجزائر سواء جزائريا كان أو أجنبيا ولو كان قانون دولته المنتمي إليها ذلك الأجنبي يعتبره قاصرا. لكن توجد استثناءات على هذا المبدأ:
1-حتى ولو بلغ تسعة عشر سنة وبكامل قواه العقلية لكن القانون منعهم من ممارسة التجارة وهذا تفاديا لاستغلال النفوذ من جراء الوظائف التي يحتلونها في الدولة مثلا:الوزير، محافظ الشرطة، القاضي، المحامي، الطبيب...الخ لكن قد يكتسبون صفة التاجر إذا استوفوا الشروط غير أن هذا لا يمنع من توقيع الجزاءات التأديبية عليهم المنصوص عليها في قانون المهنة.
2-حتى ولو لم يبلغ تسعة عشر سنة يكون مؤهلا لمباشرة الأعمال التجارية و يسمى القاصر المرشد فالقانون التجاري حدد له شروط وذلك من خلال نص المادة 6 الفقرة 2.(1)
-أن يبلغ ثمانية عشر سنة كاملة أي دخل في أول يوم من تسعة عشر سنة.
- أن يحصل على قرار من الأب فان لم يوجد فمن الأم وان لم توجد فمن مجلس العائلة.
-يجب أن يحصل على إذن من رئيس المحكمة بعد أن يقدم إليه الطلب.
-يجب أن يقدم ذلك الإذن لتقييد نفسه في السجل التجاري.وهذا الإذن يكون إما مقيدا أو مطلقا.
1-د/مولود ديدان،القانون التجاري،دار بلقيس(دار البيضاء-الجزائر-)،2006.
-إذا كان إذن مطلق معناه يمارس التجارة دون قيد وفي جميع المجالات.
-إذا كان إذن مقيد معناه يمارس التجارة في حدود معينة وبالتالي مازاد عن الحد تعتبر أعمال غير صحيحة و غير نافذة(لا ترتب أثارا).
ومن بين مميزاته إذا عجز عن تسديد ديونه لا يخضع لنظام شهر الإفلاس.
-أهلية المرأة: من نص المادة 8 من القانون التجاري بأن تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها و يكون للعقود بعد من التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات تجارتها كامل الأثر بالنسبة للغير و إذا ما باشرت المرأة الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف اكتسبت صفة التاجر و خضعت لالتزامات التجار .(1)
و على ذلك فإنّ القانون التجاري لا يفرق بين أهلية الرجل و المرأة لمباشرة التجارة شأنه ذلك شأن المشرع المصري ، و الواقع أنّ بعض التشريعات مازالت تحد من حرية المرأة المتزوجة في ممارسة مهنة التجارة و تشترط إذن زوجها أو المحكمة و ذلك بقصد تفرغها لوظيفتها كأم و زوجة و خشية أن تؤدي بها التجارة إلى الإخلال بهذه الواجبات و من هذه التشريعات القانون اللبناني حيث تنص المادة 11 من القانون التجاري على أنّ المرأة المتزوجة لا تملك الأهلية التجارية إلاّ إذا حصلت على رضا زوجها.(2)
1-الانترنت،منتديات كلية الحقوق،المرجع نفسه.
2-ا/عمار عمورة، المرجع نفسه،الصفحة108.
و في فرنسا لا تكتسب الزوجة دائما صفة التاجر إذا ما باشرت التجارة مع زوجها فالقانون الفرنسي يعتبر الزوج فقط لا الزوجة دائما صفة التاجر إذا ما باشرت التجارة مع زوجها فالقانون الفرنسي يعتبر الزوج فقط لا الزوجة تاجرا إذا اقتصرت الزوجة على مجرد البيع و المساعدة في المحل التجاري طالما أنها لا تستقل بالتجارة وحدها و قد قصد المشرع الفرنسي من وراء ذلك عدم تعرض كلا الزوجين لأحكام الإفلاس و اعتبر القضاء الفرنسي أنّ فكرة الزوجية لا تتعارض مع وجود عقد العمل بينهم بحيث يمكن اعتبار الزوجة في حكم المستخدم بالمحل التجاري ، و قد جرى القضاء الفرنسي على عدم اعتبار الزوجة تاجرة حتى و لو كانت تشترك في استغلال المحل التجاري مع زوجها و تساهم في إدارته و لما كان المقصود من هذه الحالات عدم تعرض الزوجة لشهر الإفلاس عند قيام زوجها بالتجارة معها فإنّ هذه النصوص لا تمس أهلية المرأة القانونية التي تعتبر كاملة و سياقا مع ما ذهب إليه القانون الفرنسي تقضي المادة 7 القانون التجاري جزائري بأن لا تعتبر المرأة المتزوجة تاجرة إذا كان عملها ينحصر في البيع بالتجزئة للبضاعة التابعة لتجارة زوجها.(1)
1-ا/عمار عمورة، المرجع نفسه،الصفحة108
أهلية الأجنبي:إذا أراد أجنبي أن يمارس التجارة أو نشاطا من شانه أن يضفي عليه صفة التاجر وفقا للقانون الجزائري،فيجب عليه أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للتاجر الجزائري الجنسية إضافة إلى الحصول على رخصة من الجهة المختصة بتسليم البطاقة للتاجر الأجنبي.
وعليه فان الأهلية المطلوبة في الأجنبي ليست أهلية وطنه كما بينه نص المادة 10 من القانون المدني الجزائري.(1)
1- د/علي بن غانم،المرجع نفسه،الصفحة150.
-اكتساب الشركة للصفة التجارية: تقضي المادة الخمسون من القانون المدني الجزائري بأن يكون للشخص المعنوي أهلية في الحدود التي يعنيها عقد إنشائه ، أو التي يقررها القانون ، و على ذلك فإنّ الشخص الاعتباري يتمتع بالأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال المدنية و التجارية ، و متى احترف الشخص الاعتباري الأعمال التجارية ، عد تاجرا مع ملاحظة أنّ أهلية الشخص الاعتباري محددة بالأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه و الموضحة بسند إنشائه ، فإذا كان العقد التأسيسي للشركة ينص على أنّ الفرض من قيامها هو تجارة السيارات مثلا فلا يجوز أن تتجاوز هذا الفرض فإذا عن ّ للشركة تغيير نشاطها وجب عليها إجراءات تعديل العقد التأسيسي و النص فيه على نشاطها الجديد.
-أهلية الشخص المتوفى عنه الأب:إذا كان راشد فلا إشكال يحاسب مثل أبيه.
أما الشريك القاصر فهو مسئول عن ديون الشركة في حدود الحصة لهذه الشركة التي ورثها القاصر عن أبيه المتوفى.(1)
1-الانترنت،المرجع نفسه.
بالإضافة إلى الأستاذ عمار عمورة المرجع نفسه،الصفحة103.
من خلال ما سبق يتضح لنا أننا لكي نكون أمام تاجر يجب توافر الشرطين التاليين:
-مباشرة الأعمال التجارية على سبيل التكرار والاعتياد أو على سبيل الامتهان.
-توفر الأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال التجارية سواء بالنسبة للشخص الطبيعي الو المعنوي.
1-د/حلو أبو الحلو،شرح القانون التجاري الجزائري،جامعة الجزائر،1986.
2-أ/عمار عمورة،الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري،دار المعرفة (الجزائر)،2000.
3-د/علي بن غانم،الوجيز في القانون التجاري وقانون الأعمال،طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،وحدة الرغاية(الجزائر)،2002.
4-د/عبد القادر لبقيرات،القانون التجاري الجزائري،نظرية التاجر،2004.
5-القانون المدني،في ضوء الممارسة القضائية،منشورات بيرتي2009-2010.
6-د/محسن شفيق،القانون التجاري المصري،دار المعارف الإسكندرية،1954.
7-د/مولود ديدان،القانون التجاري،دار بلقيس(دار البيضاء-الجزائر-)،2006.
8-د/نادية فضيل،القانون التجاري الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية،1994،الصفحة123.
9- الانترنت،منتديات كلية الحقوق،قسم القانون التجاري،تاريخ الاطلاع يوم 30/12/2010.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق